responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 25  صفحه : 273

.................................................................................................


وأما النوع الرابع : وهو الذي يقع في أفعالهم فقد اختلفوا فيه على خمسة أقوال.

الأول : مذهب أصحابنا الإمامية وهو أنه لا يصدر عنهم الذنب لا صغيرة ولا كبيرة ، ولا عمدا ولا نسيانا ولا لخطأ في التأويل ، ولا للإسهاء من الله تعالى ، ولم يخالف فيه إلا الصدوق وشيخه محمد بن الحسن الوليد رحمهما الله تعالى ، فإنهما جوزا الإسهاء ، لا السهو الذي يكون من الشيطان ، وكذا القول في الأئمة الطاهرين.

الثاني : أنه لا يجوز عليهم الكبائر ، ويجوز عليهم الصغائر إلا الصغائر الخسيسة المنفرة كسرقة حبة ولقمة ، وكل ما ينسب فاعله إلا الدناءة والضعة ، وهذا قول أكثر المعتزلة.

الثالث : أنه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ولا كبيرة على جهة التأويل أو السهو وهو قول أبي على الجبائي.

الرابع : أنه لا يقع منهم الذنب إلا على جهة السهو والخطإ ، لكنهم مأخوذون بما يقع منهم سهوا وإن كان موضوعا عن أمتهم لقوة معرفتهم وعلو مرتبتهم ، وكثرة دلالتهم وإنهم يقدرون من التحفظ على ما لا يقدر عليه غيرهم وهو قول النظام وجعفر بن مبشر ومن تبعهما.

الخامس : أنه يجوز عليهم الكبائر والصغائر عمدا وسهوا وخطأ ، وهو قول الحشوية وكثير من أصحاب الحديث من العامة ، ثم اختلفوا في وقت العصمة على ثلاثة أقوال : الأول : أنه من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله سبحانه وهو مذهب أصحابنا الإمامية.

الثاني : أنه من حين بلوغهم ، ولا يجوز عليهم الكفر والكبيرة قبل النبوة

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 25  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست