responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 24  صفحه : 25

الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف [ درهم ] لأهل الأمصار وعلى أهل البوادي الدية مائة من الإبل ولأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام دية الخطإ إذا لم يرد الرجل مائة من الإبل أو


العامة القائلين بالحلل هو « المائتان » ويمكن الجمع بين النسختين بحمل الحلة في نسخ التهذيب على الثوب الواحد مجازا [١]. ثم إن الحلة بالعدد المخصوص لم أرها إلا في هذا الخبر ، وإنما ذكرها ورواها إن أبي ليلى وهو من مشاهير علماء المخالفين وإعادته عليه‌السلام سائر الخصال وترك الحلة إن لم يكن نفيا لها فليس تقريرا ، فالاعتماد عليه مشكل لا سيما مع اختلاف النسخ. ثم اعلم أن هذا الخبر وبعض الأخبار الأخر تدل على أن الأصل في الدية الدنانير ، وإنما جعلت الدراهم قيمة لها ، وبه يمكن الجمع بين أخبار الدراهم ، لكنه خلاف ما عليه الأصحاب ، ويمكن حمله على أنه إنما قرر في زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هكذا لأنه كان قيمة الدنانير كذلك لا يختلف بعد ذلك.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام: « إذا لم يرد الرجل » بل أراد غيره فأخطأ. ثم اعلم أن المعروف من مذهب الأصحاب أن في دية العمد مائة من مسان الإبل ، وهي ما كمل لها خمسة وقال الشهيد (ره) في بعض كتبه : إلى بازل عامها أو مائتا بقرة أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن ، أو ألف دينار ، أو ألف شاة ، أو عشرة آلاف درهم ، وأما دية شبيه العمد فمثله إلا في مسان الإبل ، فذهب جماعة من المتأخرين كالمحقق والشهيد إلى أنه ثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون ثنية وسنها خمس سنين فصاعدا ، مع كونها حوامل ، ولم أر في الأخبار ما يدل عليه.

والعجب أن الشهيد الثاني (ره) استدل لهذا القول في المسالك والروضة بروايتي أبي بصير والعلاء بن الفضيل. وقال المفيد (ره) : في الخطإ شبه العمد مائة


[١] وعلى هذا الحمل لا يبقى مدرك للأصحاب في الحكم بمائتي حلّة على الظاهر والله أعلم. خ.

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 24  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست