responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 23  صفحه : 64

إلى من أوقفت عليه قلت لا أعرف لها ربا قال تصدق بغلتها.

٣٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال إن كان أوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع فيها وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها وإن كانوا كبارا لم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها لأنهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا.

٣٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام أسأل عن أرض أوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان وهم كثير متفرقون في البلاد فأجاب عليه‌السلام ذكرت الأرض التي أوقفها جدك على فقراء ولد فلان بن فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف وليس لك أن تتبع


الصحيح غير موجه.

الحديث السادس والثلاثون : صحيح.

قوله عليه‌السلام: « وقد شرط ولايتها لهم » اختلف الأصحاب في أنه هل يشترط نية القبض من الولي أم يكفي كونه في يده والأشهر الثاني ، والخبر يدل ظاهرا على الأول إلا أن يقرأ شرط على بناء المجهول أي شرط الله وشرع ولايته.

ثم اعلم أنه لا خلاف في الاكتفاء بقبض الأب والجد له مع النية ، وفي الوصي خلاف ، قوله عليه‌السلام: « حتى يحوزوها » أي لم يجبره الأولاد على القبض ولم يسلمها إليهم بالاختيار ، ولا ولاية له عليهم حتى يكفي قبضه عنهم فله الرجوع.

الحديث السابع والثلاثون : مجهول.

وما يتضمنه الخبر هو المشهور بين الأصحاب في الوقف على غير المنحصر ، لكن قالوا : بجواز التتبع في غير البلد أيضا ، ثم اختلفوا فيمن يوجد منهم في البلد فقيل : بوجوب الاستيعاب ، وقيل يجزي الاقتصار على ثلاثة ، وقيل : على اثنين ، وقيل

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 23  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست