responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 23  صفحه : 117

وهذا ما ذكر الله عز وجل في كتابه من الفرائض فكل ما خالف هذا على ما بيناه فهو رد على الله وعلى رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله وحكم بغير ما أنزل الله وهذا نظير ما حكى الله عز وجل عن المشركين حيث يقول : « وَقالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا وَمُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا » [١].

وفي كتاب أبي نعيم الطحان رواه ، عن شريك ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن حكيم بن جابر ، عن زيد بن ثابت أنه قال من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء.

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن بكير ، عن حسين الرزاز قال أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه‌السلام المال لمن هو للأقرب أو للعصبة فقال المال للأقرب والعصبة في فيه التراب.

( باب )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال ابنك أولى بك من ابن ابنك وابن ابنك أولى بك من أخيك قال وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك قال وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك قال وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك قال وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك قال وعمك أخو أبيك من أبيه


الحديث الأول : ضعيف.

باب

الحديث الأول : صحيح على الظاهر إذ الظاهر أن الكناسي هو أبو خالد القماط.

قوله عليه‌السلام: « وأخوك لأبيك أولى بك » ليس المراد به التقدم في الإرث بل يرثان معا إجماعا بل المراد إما كثرة النصيب أو عدم الرد عليه كما ذهب إليه كثير من الأصحاب


[١] سورة الأنعام الآية ـ ١٣٨.

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 23  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست