responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 21  صفحه : 53

الورك ولا يكسر العظم.

١٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن حفص الكناسي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الصبي إذا ولد عق عنه وحلق رأسه يتصدق بوزن الشعر وأهدي إلى القابلة الرجل مع الورك ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع.

(باب)

( أن العقيقة ليست بمنزلة الأضحية وأنها تجزئ ما كانت)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منهال القماط قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إن أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان تقدم الأعراب فيجدون الفحولة وإذا كان غير ذلك الإبان لم توجد فتعز عليهم فقال إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزئ منها كل شيء.


الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

باب أن العقيقة ليست بمنزلة الأضحية وأنها تجزي ما كانت

الحديث الأول : مجهول.

وقال الجوهري : « عز الشيء يعز عزا وعزازة إذا قل ، لا يكاد يوجد فهو عزيز » انتهى. ويدل على أن المعتبر في العقيقة اللحم ، ولا يشترط فيه شروط الأضحية كما اختاره الكليني والمشهور بين الأصحاب أنه يستحب فيه شروط الأضحية من السن المعتبر فيها ، وكونها سليمة عن العيب وكونها غير مهزولة ، وهذا أحوط وإن كان الأولى أقوى.

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 21  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست