responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 21  صفحه : 300

أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن عليا عليه‌السلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه.

٢ ـ محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن حفص ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا بأس بأن يعتق ولد الزنا.

٣ ـ محمد ، عن أحمد ، عن أبيه محمد بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرقبة تعتق من المستضعفين قال نعم.

(باب)

( المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن


وقال في المسالك : القول باشتراط إسلام المملوك المعتق للأكثر ، ومنهم الشيخ في التهذيب والمرتضى والمفيد والأتباع وابن إدريس والمحقق والعلامة ، والقول بصحة عتقه مطلقا للشيخ في كتابي الفروع والشهيد في الشرح ، والقول بصحته مع النذر وبطلانه مع التبرع للشيخ في النهاية والاستبصار ، جمعا بحمل فعل علي عليه‌السلام على أنه كان قد نذر عتقه لئلا ينافي النهي عن عتقه مطلقا ، وهو جمع بعيد لا إشعار به في الخبر.

الحديث الثاني : صحيح.

والمشهور جواز عتق ولد الزنا ومنع منه المرتضى وابن إدريس.

الحديث الثالث : صحيح.

باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع

الحديث الأول : حسن.

وقال في الدروس : من أعتق شقصا من عبده عتق جميعه ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ليس لله شريك » إلا أن يكون مريضا ولا يخرج من الثلث ، ويظهر من فتوى

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 21  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست