نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 284
سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها قال حيضتان أو شهران حتى تحيض قلت فإن توفي عنها زوجها فقال إن عليا عليهالسلام قال في أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء.
(باب)
( عدة أمهات الأولاد والرجل يعتق إحداهن أو يموت عنها)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض
باب عدة أمهات الأولاد والرجل يعتق إحداهن أو يموت عنها
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام: « فإن عدتها ثلاث حيض » هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا.
وقال في المسالك : إذا كان الميت المولى فإن كانت مزوجة لم تعتد من موت المولى إجماعا ، وإن لم تكن مزوجة ففي اعتدادها من موت المولى عدة الحرة أم لا عدة عليها بل يكفي استبراؤها لمن انتقلت إليه إذا أراد وطءها قولان : ذهب إلى الأول منهما جماعة منهم الشيخ وأبو الصلاح وابن حمزة والعلامة في موضع من التحرير والشهيد في اللمعة ، واستدل له في المختلف بموثقة إسحاق بن عمار ، وقال ابن إدريس لا عدة عليها من موت مولاها ، ونفى عنه في المختلف البأس ، ولو كان الأمة موطوءة للمولى ثم مات عنها فظاهر الأكثر منا أنه لا عدة عليها بل تستبرأ بحيضة كغيرها من الإماء المنتقلة من مالك إلى آخر ، وذهب الشيخ في كتابي الأخبار إلى أنها تعتد من موت المولى كالحرة ، سواء كانت أم ولد أم لا ، لرواية زرارة وموثقة إسحاق ، والعجب مع كثرة هذه الأخبار وجودتها سندا أنه لم يوافق الشيخ على مضمونها أحد ، وخصوا أم الولد بالحكم ، مع أنه لا دليل عليها بخصوصها ، وأعجب
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 284