responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 21  صفحه : 212

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال [ لا ] يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.

(باب)

( طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليه عنه)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي خالد القماط قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه قال ولم لا يطلق هو قلت لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا لم أطلق أو لا يحسن أن يطلق قال ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار وأبو العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن أبي خالد القماط قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل يعرف رأيه مرة وينكره أخرى يجوز طلاق وليه عليه قال ما له هو لا يطلق قلت لا يعرف حد الطلاق


الحديث الخامس : حسن وآخره مرسل.

باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليه عنه

الحديث الأول : صحيح.

ولعله عليه‌السلام حمل كلام السائل أولا على ذي الأدوار ، فقال : عليه‌السلام « لم لا يطلق في حال استقامته ».

فقال السائل : إن مراده من لا يعقل ، والمشهور بين المتقدمين وأكثر المتأخرين جواز طلاق الولي عن المجنون المطبق مع الغبطة لهذه الصحيحة وغيرها ، وهو قوي ، وذهب ابن إدريس وقبله الشيخ في الخلاف إلى عدم الجواز واحتجا بالإجماع وهو غير ثابت.

الحديث الثاني : صحيح.

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 21  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست