responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 21  صفحه : 153

(باب)

( عدة المطلقة وأين تعتد)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض.

حميد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن المطلقة أين تعتد قال في بيتها لا تخرج وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف


باب عدة المطلقة وأين تعتد

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام: « أو ثلاثة أشهر » لا خلاف فيه إذا كانت في سن من تحيض.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور ، والسند الثاني موثق.

الحديث الثالث : حسن أو موثق.

قوله عليه‌السلام: « في بيتها » حمل على الرجعية ، ولا خلاف في أنها لا تخرج من بيت الزوج ولا يجوز له أن يخرجها إلا أن تأتي بفاحشة ، لقوله تعالى : « لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ » [١] واختلف في تفسير الفاحشة وسيأتي في بابه ، وهل تحريم الخروج مطلق أو مقيد بما إذا لم يأذن لها


[١] سورة البقرة الآية ـ ٢٢٨.

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 21  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست