responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 21  صفحه : 126

(باب)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا يعني على طهر من غير جماع وأشهد لها شهودا على ذلك ثم أنكر الزوج بعد ذلك فقال إن كان إنكاره الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنكاره للطلاق رجعة لها وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة فإن على الإمام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد أن يستحلف أن إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدة وهو خاطب من الخطاب.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن المرزبان قال سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل قال لامرأته اعتدي فقد خليت سبيلك ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر فكيف تأمره قال إذا أشهد على رجعته فهي زوجته.


باب

الحديث الأول : مرسل.

ويدل على أن إنكار الطلاق رجعة ، وظاهر الأصحاب اتفاقهم عليه.

قوله عليه‌السلام، « بعد أن يستحلف » لعل المعنى أنه إذا ادعى الزوج على الزوجة أن إنكاره للطلاق كان في أثناء العدة فيكون رجوعا ، وأنكر له الزوجة فالقول قولها لأنها منكرة ، لكن للزوج أن يستحلفها على ذلك ، فعلى هذا يقرأ يستحلف على بناء المعلوم ، وهو موافق للأصول ، ولو قرئ على بناء المجهول يمكن حمله على اليمين المردودة.

وقال في الشرائع : لو ادعت انقضاء العدة فادعى الرجعة قبل ذلك ، فالقول قول المرأة ، ولو راجعها فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة فالقول الزوج إذ الأصل صحة الرجعة.

الحديث الثاني : حسن.

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 21  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست