responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 381

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة فقال لا إلا امرأة مسنة.

( باب )

( ما يحل للرجل من امرأته وهي طامث )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ما لصاحب المرأة الحائض منها فقال كل شيء ما عدا القبل بعينه.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال ما دون الفرج.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني : ضعيف.

باب ما يحل للرجل من امرأته وهي طامث

الحديث الأول : حسن أو موثق.

ويدل على جواز الاستمتاع بما عدا القبل ، واتفق العلماء كافة على جواز الاستمتاع منها بما فوق السرة وتحت الركبة ، واختلفوا فيما بينهما خلا موضع الدم ، فذهب الأكثر إلى جواز الاستمتاع به أيضا وقال السيد المرتضى (ره) في شرح الرسالة : لا يحل الاستمتاع منها إلا بما فوق المئزر ، ومنه الوطء في الدبر.

الحديث الثاني : موثق.

قوله عليه‌السلام: « ما دون الفرج » الظاهر انصرافه إلى المعتاد ، وإن كان بحسب اللغة يشمل الدبر.

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست