responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 111

عليه‌السلام هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين.

١٠ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم دخل بها قال لها صداق نسائها.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتزوج بعاجل وآجل قال الآجل إلى موت أو فرقة.

١٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل أسر صداقا وأعلن أكثر منه فقال هو الذي أسر وكان عليه النكاح.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه‌السلام تدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف قلت لا قال فقال إن أم حبيب بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وساق إليها عنه النجاشي أربعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العقد ، والمشهور صحة العقد وأن حكمها في المهر حكم المفوضة.

الحديث العاشر : كالموثق. وبه أفتى الأصحاب.

الحديث الحادي عشر : موثق.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام: « هو الذي أسر » إما لتقدمه كما هو الظاهر ، أو لأنه هو المقصود فلو كان الإعلان مقدما أيضا لم يعتبر ، لأنه لم يكن مقصودا ، والعقود إنما يتحقق بالقصود.

الحديث الثالث عشر : حسن.

قوله عليه‌السلام: « من أين صار مهور النساء » أي في العرف ، ويحتمل أن يكون ظن بعض أنه ذلك سنة لهذا الخبر ، أو المعنى أنه كيف عرف الناس أنه يجوز المهر أزيد من السنة ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قرر ما فعله النجاشي ، ويحتمل أن يكون

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست