responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 127

( باب )

( أنه ليس بين الرجل وبين ولده وما يملكه ربا )

١ ـ حميد بن زياد ، عن الخشاب ، عن ابن بقاح ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا.

٢ ـ وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا


باب أنه ليس بين الرجل وبين ولده وما يملكه ربا

الحديث الأول : ضعيف.

ويدل على أنه ليس بين الرجل وولده ربا مطلقا كما هو المشهور بين الأصحاب وقال في الدروس : جوز ابن الجنيد أخذ الوالد الفضل من ولده إلا أن يكون له وارث أو عليه دين ، فظاهره عدم جواز أخذ الولد الفضل ، وأنه لو كان للولد وارث امتنع الربا من الجانبين ، وهما ضعيفان.

وقال الشهيد الثاني (ره) : الحكم مختص بالولد النسبي بالنسبة إلى الأب ، فلا يتعدى الحكم إلى الأم ولا إلى الجد مع ولد الولد ، ولا إلى ولد الرضاع على إشكال فيهما ، ويدل أيضا على أنه ليس بين السيد وعبده ربا ، وظاهره عبد المختص.

قال في الدروس : لا ربا بين المولى وعبده إن قلنا يملك العبد ، إلا أن يكون مشتركا. انتهى. وحكم سيد المرتضى (ره) في بعض كتبه بثبوت الربا بين الوالد والولد ، والمولى ومملوكه وبين الزوجين ، وحمل الخبر على النفي ، كقوله تعالى « فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ » [١] ثم رجع ووافق المشهور ، وادعى الإجماع عليه.

الحديث الثاني : ضعيف.

ويدل على جواز أخذ الربا من الحربي ، وعدم جواز إعطائه كما هو


[١] سورة البقرة الآية ـ ١٩٧.

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست