نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 18 صفحه : 361
عن أبي حمزة الثمالي قال قلت لعلي بن الحسين صلوات الله عليهما إن عليا عليهالسلام سار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول الله صلىاللهعليهوآله في أهل الشرك قال فغضب ثم جلس ثم قال سار والله فيهم بسيرة رسول الله صلىاللهعليهوآله يوم الفتح إن عليا عليهالسلام كتب إلى مالك وهو على مقدمته يوم البصرة بأن لا يطعن في غير مقبل ولا يقتل مدبرا ولا يجيز على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن فأخذ الكتاب فوضعه بين يديه على القربوس من قبل أن يقرأه ثم قال اقتلوا فقتلهم حتى أدخلهم سكك البصرة ثم فتح الكتاب فقرأه ثم أمر مناديا فنادى بما في الكتاب.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بكر الحضرمي قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول لسيرة علي عليهالسلام في أهل البصرة كانت خيرا لشيعته مما طلعت عليه الشمس إنه علم أن للقوم دولة فلو سباهم لسبيت شيعته. قلت فأخبرني عن القائم عليهالسلام يسير بسيرته قال لا إن عليا صلوات الله عليه سار فيهم
والسكك جمع سكة وهي الزقاق.
الحديث الرابع : مجهول. ويدل على أنه عليهالسلام إنما أعرض عن سبيهم لضرب من المصلحة والحكم فيهم مع عدم المصلحة جواز السبي.
وقال في الدروس : كيفية قتال البغاة كالمشركين إلا أن البغاة إذا كان لهم فئة أجهز على جريحهم وتبع مدبرهم وقتل أسيرهم ، وإن لم يكن لهم فئة اقتصر على تفريقهم.
ونقل الحسن : أنهم يعرضون على السيف فمن مات منهم ترك وإلا قتل ، ولا يجوز سبي نساء الفريقين ، ونقل الحسن : أن للإمام ذلك إذا شاء لمفهوم قول علي عليهالسلام أني مننت على أهل البصرة كما من رسول الله صلىاللهعليهوآله على أهل مكة وقد كان لرسول الله صلىاللهعليهوآله أن يسبي فكذا للإمام وهو شاذ ولا تقسم أموالهم التي لم يحوها العسكر إجماعا ، وجوز المرتضى قتالهم بسلاحهم على دوابهم لعموم « فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ » [١] وما حواه العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام