responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 18  صفحه : 204

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله قال لا تحل له النساء حتى يزور البيت وقال يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة المتمتعة تطوف بالبيت وبالصفا والمروة للحج ثم ترجع إلى منى قبل أن تطوف بالبيت فقال أليس تزور البيت قلت بلى قال فلتطف.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن سماعة ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة فقال لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه.


الحديث الخامس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إن لم يحج » ظاهره جواز الاستنابة به وإن أمكنه العود لكن إن حج يجب عليه المباشرة بنفسه والمشهور جواز الاستنابة مع الاختيار في خصوص طواف النساء. وقال الشيخ في التهذيب [١] ، والعلامة في المنتهى : إنما يجوز الاستنابة إذا تعذر عليه العود ، والأول أقوى ، وما يدل عليه من وجوبه على الولي بعد الموت مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « تزور البيت » أي للوداع ولعله يؤيد الوجه الأخير الذي ذكرناه في الخبر الثالث.

الحديث السابع : موثق. وحمل على الناسي وفي الجاهل خلاف. ويمكن الاستدلال بهذا الخبر على عدم وجوب الإعادة عليه أيضا.


[١] التهذيب : ج ٥ ص ٢٥٥.

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 18  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست