نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 17 صفحه : 333
(باب)
( المحرم يموت)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليهالسلام في المحرم يموت قال يغسل ويكفن ويغطى وجهه ولا يحنط ولا يمس شيئا من الطيب.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن المحرم يموت قال يغسل ويكفن بالثياب كلها يصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب.
٣ ـ محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال توفي عبد الرحمن بن الحسن بن علي ـ بالأبواء وهو محرم ومعه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس فكفنوه وخمروا وجهه ورأسه ولم يحنطوه وقال هكذا في كتاب علي عليهالسلام.
باب المحرم يموت
الحديث الأول : ضعيف. ويدل على أن المحرم في حكم المحل بعد موته إلا أنه لا يقرب الكافور ولا شيئا من الطيب كما ذكره الأصحاب ، والظاهر أن المراد بتغطية الوجه تغطيته مع الرأس كما سيأتي ، ويحتمل أن يكون ذكر تغطية الوجه للمرأة وهل يسقط غسل الكافور رأسا أو يغسل بغير خليط فيه إشكال ولعل الأول أوجه.
الحديث الثاني : موثق.
الحديث الثالث : موثق. والأبواء : منزل بين المكة والمدينة.
قوله عليهالسلام: « وقال هكذا » المستتر في قال : راجع إلى الصادق عليهالسلام ، ويحتمل على بعد رجوعه إلى الحسن عليهالسلام.
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 17 صفحه : 333