responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 17  صفحه : 158

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله قال إن كان رجل موسر حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله عز وجل فيه فإن عليه أن يحج عنه صرورة لا مال له.

(باب)

(ما يجزئ من حجة الإسلام وما لا يجزئ)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة فإن أيسر بعد كان عليه الحج وكذلك


قوله عليه‌السلام: « فليجهز رجلا » قال الفاضل التستري : (ره) لا دلالة فيه على حكم حجة الإسلام إذ ربما كانت الواقعة في المندوبة.

الحديث الخامس : حسن. وهو في الدلالة كالخبر الثالث ، وقد روي في غير هذا الكتاب بالسند الصحيح أيضا.

باب ما يجزى من حجة الإسلام وما لا يجزى

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام« كانت له حجة » أي كان له ثواب الحج الواجب ويجزى عنه إلى أن يستطيع ، وينبغي حمله على أنه استأجره رجل للحج فلا يجزيه عن حجه بعد اليسار ولو كان أعطاه مالا ليحج لنفسه كان يجزيه كما سيأتي.

قوله عليه‌السلام« وكذلك الناصب » المشهور بين الأصحاب أن المخالف إذا استبصر لا يعيد الحج إلا أن يخل بركن.

منه ونقل عن ابن الجنيد ، وابن البراج : أنهما. أوجب الإعادة على المخالف وإن لم يخل بشيء وربما كان مستندهما مضافا إلى ما دل على بطلان عبادة المخالف

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 17  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست