responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 363

(باب)

(صوم العيدين وأيام التشريق)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن صيام يوم الفطر فقال لا ينبغي صيامه ولا صيام أيام التشريق.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي سعيد المكاري ، عن زياد بن أبي الحلال قال قال لنا أبو عبد الله عليه‌السلام لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام ولا بعد الفطر ثلاثة أيام إنها أيام أكل وشرب.

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن اليومين اللذين بعد الفطر أيصامان أم لا فقال أكره لك أن تصومهما.


باب صوم العيدين وأيام التشريق

الحديث الأول : موثق.

قوله عليه‌السلام: « لا ينبغي صيامه » محمول على الحرمة إجماعا وإن كان ظاهره الكراهة ، وأما أيام التشريق فلا خلاف في تحريمه لمن كان بمنى ناسكا ، والمشهور التحريم لمن كان فيها وإن لم يكن ناسكا ، وخص العلامة التحريم بالناسك ، وربما ظهر من كلام بعض الأصحاب أن فيهم من قال : بالتحريم مطلقا. وهو مع ضعفه غير ثابت ، والأظهر الكراهة.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « بعد الأضحى » النفي أعم من الكراهة والحرمة على المشهور ، وربما يستدل به على القول بالتحريم مطلقا ، ويؤيد الأول أن الثاني محمول على الكراهة إجماعا.

الحديث الثالث : مجهول كالصحيح. ويدل كالخبر السابق على أن الأخبار الدالة على استحباب الصوم الستة بعد العيد محمولة على التقية.

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست