responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 265

إن كان قضاء لرمضان في شوال أو في غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال أحدهما هو ذا وقال الآخر ما أرى شيئا قال فليأكل الذي لم يستبن له الفجر وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر إن الله عز وجل يقول : « كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ».

(باب)

(الفجر ما هو ومتى يحل ومتى يحرم الأكل)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن العلاء بن رزين ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال أذن ابن أم مكتوم لصلاة الغداة ومر رجل برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يتسحر فدعاه أن يأكل معه فقال يا رسول الله قد أذن المؤذن للفجر فقال إن هذا ابن أم مكتوم وهو يؤذن بليل فإذا أذن بلال فعند ذلك فأمسك


الحديث السابع : موثق.

قوله عليه‌السلام: « هو ذا » اسم الإشارة راجع إلى الفجر ، ومدلوله مقطوع به في كلام الأصحاب ، والآية ظاهرة الدلالة عليه.

باب الفجر ما هو ومتى يحل ومتى يحرم الأكل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وفي رواية العلاء عن موسى بن بكر وكذا رواية محمد بن الحسين عن العلاء غرابة ، ويدل على جواز الأذان قبل طلوع الفجر.

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست