responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 14  صفحه : 35

موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره.

(باب)

(من أولى الناس بالصلاة على الميت)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب.


منه ، وأول في التهذيب هذا الخبر بأن قوله « عند صدره » يعني الوسط استعمالا لاسم الشيء فيما يجاوره ، وكذلك الرأس يعبر به عن الصدر للقرب.

أقول : أخبار العامة وأقوالهم أيضا في ذلك مختلفة لا يتأتى حمل البعض على التقية ، فالقول بالتخيير لا يخلو من قوة وإن كان العمل بالمشهور أولى.

(باب من أولى بالصلاة على الميت)

الحديث الأول : حسن.

ولا يضر إرساله لكون المرسل ابن أبي عمير.

قوله عليه‌السلام« أولى الناس بها » فسر الأصحاب أولى الناس بالوارث وقطعوا بأن الوارث أحق بالصلاة عليه من غيره بل ظاهرهم أنه مجمع عليه واستدلوا باية « أُولُوا الْأَرْحامِ » [١] وبهذا الخبر وبخبر ابن أبي نصر الاتي.

وقال بعض المتأخرين : لو قيل : إن المراد « بالأولى » هنا أمس الناس بالميت رحما ، وأشدهم به علاقة من غير اعتبار لجانب الميراث لم يكن بعيدا.

وقال الشهيد الثاني رحمه‌الله اعلم : أن ظاهر الأصحاب ( إن أذن الولي ) إنما يتوقف عليه الجماعة لا أصل الصلاة لوجوبها على الكفاية فلا يناط برأي أحد من المكلفين فلو صلوا فرادى بغير إذن أجزأ.


[١] سورة الأحزاب : ٦ سورة الأنفال : ٧٥.

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 14  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست