responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 14  صفحه : 141

كان يجب عليه الحد فإنهم سيقولون لا فيقال لهم صدقتم إنما يجب أن يصلى على من وجب عليه الصلاة والحدود ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود.

(باب)

(الغريق والمصعوق)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام في المصعوق والغريق قال ينتظر به ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك


يصلي لكنه بعيد.

واعلم أن ظاهر هذا الخبر عدم وجوب الصلاة على غير البالغ مطلقا كما ذهب إليه ابن أبي عقيل ، ويحتاج حمله على مذهب غيره إلى تكلف في الوجوب كما ذكرنا وفي الحدود بحمله على الحدود الناقصة ، أي التعزيرات التي تكون للصبي المميز والله يعلم.

باب الغريق والمصعوق

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام: « في المصعوق » هو من أصابته الصاعقة.

قال في الذكرى : يستحب تعجيل تجهيزه إذا علم موته إجماعا ، ثم قال : وإن اشتبه تربص به ثلاثا وجوبا إلا أن يعلم حاله لئلا يعان على قتل المسلم.

وقال في المنتهى : وينتظر بصاحب الذرب والغريق والمصعوق والمهدوم عليه إلى أن يتيقن موته ويصبر عليه يومين وثلاثة ، ولا ينتظر به أكثر من ذلك للعلم بأنه إذا لم يحصل منه فعال الحياة من الحس والحركة في هذه المدة فإنه يكون ميتا.

أقول : يدل هذا الخبر المعتبر على لزوم التربص بهما ثلاثة أيام إلا أن

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 14  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست