responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 86


كانتا تحت القصاص فهما خارجان عن الوجه عند علمائنا ولذلك اعتبروا قصاص الناصية وما على سمته من الجانبين في عرض الرأس ، وأما الصدغان فهما وإن كانا تحت الخط العرضي المار بقصاص الناصية ويحويهما الإصبعان غالبا إلا أنهما خرجا بالنص.

وأما العارضان فقد قطع العلامة في المنتهى بخروجهما وشيخنا الشهيد في الذكرى بدخولهما وربما يستدل بالدخول بشمول الإصبعين لهما وأما مواضع التحذيف فقد أدخلها بعضهم لاشتمال الإصبعين عليها غالبا ووقوعها تحت ما يسامت قصاص الناصية وأخرجها آخرون لنبات الشعر عليها متصلا بشعر الرأس وبه قطع العلامة في التذكرة.

وأما العذاران فقد أدخلهما بعض المتأخرين وقطع المحقق والعلامة بخروجهما ، للأصل ولعدم اشتمال الإصبعين عليهما غالبا وعدم المواجهة بهما ، وإذا تقرر هذا ظهر لك أن ما فهمه الأصحاب رضي الله عنهم من هذه الرواية يقتضي خروج بعض الأجزاء عن حد الوجه مع دخوله في التحديد الذي عينه عليه‌السلام فيها ودخول البعض فيه مع خروجه عن التحديد المذكور ، وكيف يصدر مثل هذا التحديد الظاهر القصور الموجب لهذا الاختلاف عن الإمام عليه‌السلام فلا بد من إمعان النظر في هذا المقام انتهى كلامه أعلى الله مقامه.

وأقول : أما عدم دخول الصدغ في القدر الواجب غسله فلم نعرف فيه خلافا ، سوى ما ذكره الشهيد في الذكرى ، من أن ظاهر الراوندي في الأحكام غسل الصدغين ويدل عليه صريحا الرواية المتقدمة ، ودخوله تحت التحديد المذكور لشمول الإصبعين له غالبا ليس بظاهر بعد ورود النص بخروجه ، وقد قيل : إن التحديد المذكور إنما يعتبر في وسط التدوير من الوجه خاصة مع أن في شمول الإصبعين له أيضا تأمل وكذا في دخوله في الوجه ، وهذا من جملة ما

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست