نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 13 صفحه : 69
بن أيوب ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الوضوء قال إذا مس جلدك الماء فحسبك.
٨ ـ علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة فيخرج يجزئه ذلك من غسله قال نعم.
٩ ـ علي بن محمد وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه.
(باب)
(السواك)
١ ـ علي بن محمد ، عن سهل وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.
واستدل به على عدم وجوب الدلك وإمرار اليد وقال في الحبل المتين : لفظة جلدك أما مرفوعة بالفاعلية ، أو منصوبة بالمفعولية على التجوز.
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام « يكتب سرف الوضوء ». أي الإسراف في ماء الوضوء كما يفعله العامة من الغسل ثلاثا « كما يكتب عدوانه » أي التجاوز عن حكمه كالغسل في موضع المسح أو يكون المراد بالعدوان التقصير فيه بأن لا يحصل الجريان أو غسل عضو زائد على المفروض فتأمل.
باب السواك
الحديث الأول : مجهول.
واستدل بهذا الخبر على أن الأمر للوجوب ، ولا يخفى ما فيه.
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 13 صفحه : 69