نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 13 صفحه : 332
عبد الله عليهالسلام قال لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه.
٢ ـ عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كره أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن تحلق عانة الميت إذا غسل أو يقلم له ظفر أو يجز له شعر.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كره أن يقص من الميت ظفر أو يقص له شعر أو تحلق له عانة أو يغمض له مفصل.
وربما حمل كلامه على تأكيد الكراهة وهو في غير تنظيف الأظفار من الوسخ جيد وأما فيه فمشكل وإن دخل في عموم النهي عن مس الظفر لحيلولة الوسخ بين الماء والبشرة ويمكن القول بأن هذه الحيلولة مغتفرة ههنا ، وفي مراسيل الصدوق عن الصادق عليهالسلام لا تخلل أظافيره ، ويؤيده ما ذكره العلامة في بحث الوضوء من المنتهى من احتمال عدم وجوبه في الوضوء لأن وسخ الأظفار يستر عادة فأشبه ما يستره الشعر من الوجه ، ولأنه كان يجب على النبي صلىاللهعليهوآله بيانه ولم يثبت انتهى والمسألة لا تخلو من إشكال ، وأما جعل ما يسقط منه في كفنه فنقلوا عليه الإجماع.
الحديث الثاني : حسن أو موثق.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « أو يغمض له مفصل » أقول : نقل في المعتبر على استحباب تليين الأصابع قبل الغسل الإجماع ، وقيل بالمنع لهذا الخبر ، ونزله الشيخ على ما بعد الغسل ، ويمكن حمله على ما إذا كان بعنف.
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 13 صفحه : 332