responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 309

القميص غير مكفوف ولا مزرور ويجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع يجعل له واحدة بين ركبتيه نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ ويجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن ولا يجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا ثم يعمم يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ثم يمد على صدره.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام قال سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بم كفن قال في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وبرد حبرة.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور.


فما فوقها ، واختلف في موضعهما ، فالمشهور وضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت ملاصقا بالجلد في الأيمن ، والأخرى في الأيسر كذلك فوق القميص ، وذهب ابنا بابويه إلى وضع اليسرى عند الورك بين القميص والإزار ، وقال الجعفي : موافقا لما في هذا الخبر ، وقال في المعتبر : يجب الجزم بالقدر المشترك وهو استحباب وضعها مع الميت في كفنه أو في قبره بأي هذه الصور شئت ولا بأس به.

قوله عليه‌السلام : « ولا على وجهه » أي سوى الجبهة والأنف ، والأخبار في تحنيط المسامع مختلفة ، وقد يحمل أخبار المنع على الإدخال ، وأخبار الأمر على جعله عليها ، ويمكن حمل الأمر على التقية.

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في الحبل المتين : البرد بالضم ثوب مخطط وقد يطلق على غير المخطط أيضا ، والحبرة كعنبة برد يماني ، وصحار بالمهملتين قصبة بلاد عمان.

الحديث الثالث : موثق ، وحمل على الاستحباب.

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست