responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 29

في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها وسألته عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها هل يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت بئر يخرج في مائها قطع جلود قال ليس بشيء إن الوزغ ربما طرح جلده وقال يكفيك دلو من ماء.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء قال لا بأس.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد


أو إحدى عشر ، واختلف الأصحاب في حكم الدم فالمفيد (ره) ذهب إلى أن للقليل خمس دلاء ، وللكثير عشرة دلاء ، والشيخ إلى أن للقليل عشرة وللكثير خمسين ، والصدوق ثلاثين إلى أربعين في الكثير ، ودلاء يسيرة في القليل وإليه مال في المعتبر ، وقيل في الدم ما بين الدلو الواحدة إلى عشرين ، ولعل الأظهر حمل ما زاد على أقل ما ورد في الأخبار على الاستحباب إن لم نحمل الجميع عليه.

الحديث التاسع : مرسل.

ولعل فيه دلالة على وجوب الدلو الواحد في الوزغ إذ الظاهر بناء النزح على أدنى المحتملات.

الحديث العاشر : صحيح.

وقال في المختلف يمكن حمله على عدم ملاقاة الحبل الماء ، أو يقال بطهارة ما لا تحله الحياة من نجس العين ، كما ذهب إليه السيد المرتضى (ره).

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

واختلف الأصحاب في العذرة الذائبة أي المستهلكة في الماء أو المتقطعة الأجزاء

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست