responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 124

عبد الله عليه‌السلام قال إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقيبك فإنما ذلك بمنزلة النخامة وكل شيء يخرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير وليس بشيء فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المذي فقال ما هو والنخامة إلا سواء.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية قال سألت أحدهما عليهما‌السلام عن المذي فقال لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ فقال لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه إنه لم يخرج من مخرج المني إنما هو بمنزلة النخامة.


في عدم الانتقاض بها إلا ابن الجنيد ، فإنه ذهب إلى الانتقاض بالمذي إذا كان عقيب شهوة وفي القاموس : والمذي بسكون الذال والمذي كغني والمذي ساكنة اللام ما يخرج منك عند الملاعبة والتقبيل ، والودي بالمهملة ما يخرج عقيب البول ولم نجد بالمعجمة في اللغة ، لكن ذكر الشهيد الثاني (ره) وبالمعجمة ما يخرج عقيب الإنزال وقال في المذي : إنه ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة ، وعلى ما عرفت لا يظهر لتقييد ابن الجنيد (ره) وجه وجيه ، وينبغي أن يحمل البواسير على ما إذا كان الخارج منها غير الدم ، أو يكون عدم الغسل لأنه معفو عنه ، لا طاهرا ويكون المراد من قوله « تقذره » تجده قذرا أي نجسا فيدخل الدم فيه ، وفيه بعد ، والأظهر أن المعنى ، إلا أن يستقذره طبعك وتستنكف عنه.

الحديث الثاني : موثق ، ويمكن الاستدلال به على الطهارة.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن.

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست