نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 13 صفحه : 121
(باب)
(الرجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن الأحول ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا قال لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال كنت مع أبي جعفر عليهالسلام إذ مر على عذرة يابسة فوطئ عليها فأصابت ثوبه فقلت :
عن أحمد بن الحسين وهو تصحيف.
باب الرجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر
الحديث الأول : صحيح.
قوله عليهالسلام « نظيفا » يمكن أن يستدل بظاهره على اشتراط طهارة الأرض لتطهير النعل وإن أمكن أن يكون المراد خلوها من عين النجاسة.
قوله عليهالسلام « خمسة عشر ذراعا » لعله لزوال عين النجاسة فإنها تزول بها غالبا ، ونقل عن ابن الجنيد أنه اعتبر هذا التحديد ، وقال في مشرق الشمسين : اسم كان يعود بقرينة السياق في ما بين المكانين ، والظاهر أن المراد ما يحصل بالمشي عليه زوال عين النجاسة ، كما يشعر به قوله عليهالسلام « أو نحو ذلك ».
الحديث الثاني : حسن.
قوله عليهالسلام « إن الأرض » كان هذا للغبار النجس الذي مس النعل ويحتمل أن يكون لرفع توهم النجاسة الذي حصل للوطء على العذرة اليابسة ، والأول أولى كما لا يخفى ، ثم اعلم أن الحكم بتطهير التراب باطن الخف ، وأسفل القدم ، والنعل مقطوع به في كلام الأصحاب وظاهرهم الاتفاق عليه ، وربما أشعر كلام المفيد باختصاص الحكم بالخف والنعل ، وصرح ابن الجنيد بالتعميم ، ومقتضى
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 13 صفحه : 121