responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 119

عن أبي جعفر عليه‌السلام قال ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا المباشرة وضوء.

١٣ ـ محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل فقال ليس في هذا وضوء إنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله تعالى بهما عليك.

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء.


وقال ابن بابويه : إذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء وإن فتح إحليله الغير أعاد الوضوء.

قوله عليه‌السلام « ولا المباشرة ». كان المراد بها الملامسة بأي عضو كان ردا على العامة حيث ذهبوا إلى أنها ناقضة ، واستدلوا بقوله تعالى « أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ » [١] حملا لها على المعنى اللغوي ، ويحتمل أن يكون المراد بها الجماع فإنه أيضا لا يوجب الوضوء وإن نقضه.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

قوله « يشتد عليه ». قال في الحبل المتين : أراد به أنه يصعب عليه صعوبة قليلة لا يؤوي إلى جواز التيمم ، وإلا لسوغه عليه‌السلام له وإنما ذكر الراوي تعسر الوضوء عليه وأردفه بقوله ـ وهو قاعد رجاء أن يرحض عليه‌السلام له في ترك مطلق الطهارة وطمعا في أن يكون النوم حال القعود وتمكين المقعد من الأرض غير ناقض للطهارة ، كما ذهب إليه بعضهم ، وخصوصا إذا كانت الطهارة متعسرة.

وما تضمنه آخر الحديث من قوله عليه‌السلام إذا خفي عنه الصوت فقد وجب


[١] النساء : ٤٣.

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست