responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 114

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي فقال أعد.

٩ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس قال يعيد الوضوء إن الوضوء يتبع بعضه بعضا.


الاكتفاء بالبعض.

ولا خلاف بين الأصحاب في وجوب الموالاة لكن اختلفوا في معناها ، فذهب جماعة منهم المفيد والشيخ ، في بعض كتبه وكذا المرتضى إلى وجوب المتابعة ، وفسروا بها الموالاة ، والأكثرون على أن الموالاة هي رعاية عدم الجفاف ، واختلفوا في الجفاف ، فذهب بعض إلى أن جفاف بعض من عضو كاف في البطلان ، والأكثر على أن جفاف الجميع مبطل ، وذهب المرتضى وابن إدريس إلى أن جفاف العضو السابق على ما هو فيه مبطل.

ثم المشهور بين القائلين بالمتابعة عدم بطلان الوضوء إلا بالجفاف وإنما يظهر الأثر في ترتب الإثم ، والشيخ في المبسوط على البطلان.

الحديث الثامن : مجهول.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وقال في الحبل المتين : قد ورد في الموالاة هذان الحديثان ، هذا من الصحاح والأول من الموثقات ، نفد بالفاء المكسورة والدال المهملة أي فنى ، ولم يبق منه شيء ، والوضوء في هذا الحديث بفتح الواو بمعنى ماء الوضوء ، وكذلك الواقع فاعلا في الحديث الأول ، ويظهر من كلام بعض اللغويين أن الوضوء بالضم يجيء بمعنى ماء الوضوء أيضا ، وقد دل الحديثان على أن الإخلال بالموالاة بحيث يجف السابق موجب لبطلان الوضوء ، لكن قول الراوي فيجف وضوئي يمكن أن يراد

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست