responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 110

الوضوء وفرغت فقد صرت في حال أخرى في صلاة أو غير صلاة فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله تعالى عليك فيه وضوءا فلا شيء عليك وإن شككت في مسح رأسك وأصبت في لحيتك بلة فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك وإن لم تصب بلة فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء.

قال حماد وقال حريز قال زرارة قلت له رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة فقال إذا شك ثم كانت به بلة وهو في صلاته مسح بها


بعد الوضوء ، وهل المراد بحال الوضوء عدم القيام عن الحالة التي كان عليها حال الوضوء أو الفراغ من أفعاله ، ظاهر الأكثر الأول ، ويدل عليه قوله عليه‌السلام « فإذا قمت » إلا أن يقال : المراد به الفراغ بناء على الأغلب ويؤيده قوله عليه‌السلام « وفرغت منه ».

ولو تيقن ترك عضو أتى به وبما بعده إجماعا سواء كان في حال الوضوء أو بعده ، لكن نقل عن ابن الجنيد أنه قال : لو بقي موضع لم يبتل فإن كان دون الدرهم بلها وصلى ، وإن كانت أوسع أعاد على العضو وما بعده ، ثم اعلم أن حكم الظن لم يجد في كلامهم وإلحاقه بكلا الطرفين محتمل.

قوله عليه‌السلام « فامسح بها عليه » قال في مشرق الشمسين : يدل على أن من شك بعد انصرافه في مسح رأسه ، وقد بقي في شعره بلل ، فعليه مسح الرأس والرجلين بذلك البلل ، والظاهر حمل هذا على الاستحباب.

قوله عليه‌السلام « مسح بها عليه ». هذا أيضا محمول على الاستحباب.

قوله عليه‌السلام « ما لم يصب بلة ». فإنه لا يعيد الماء. وأما الرجوع عن الصلاة فهو متحقق على التقديرين.

قوله عليه‌السلام : « فإن دخله الشك ». لا يتوهم المنافاة بينه وبين ما مر ، إذ هذا

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست