responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 102

٥ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه‌السلام المرأة يجزئها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال سألته عن المسح على القدمين كيف هو فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم فقلت جعلت فداك لو أن رجلا


الأرض إلى جميع البدن ، وأعضاء الوضوء ، بل لم يكلف الإيصال إلى جميع أعضاء التيمم أيضا ، ولا كلف أن يطلب ما يمكن إيصاله بل يكفي مجرد وجه الأرض وإن لم يكن ترابا وهو مقتضى الشريعة السمحة.

الحديث الخامس : حسن.

وقال في الحبل المتين : يمكن أن يستدل به للشيخ في النهاية ، وابن بابويه من وجوب المسح بثلاث أصابع ، وعدم إجزاء الأقل مع الاحتياط ويمكن حملها على الاستحباب عملا بالمشهور بين الأصحاب المعتضد بالأخبار الصحيحة الصريحة ، وسلوك سبيل الاحتياط أولى.

الحديث السادس : صحيح.

ظاهره وجوب استيعاب الممسوح طولا وعرضا ، ولعله محمول على الاستحباب جمعا. قال في الحبل المتين : وما تضمنه ظاهر هذا الحديث من وجوب مسح الرجلين بكل الكف ، لا أعرف به قائلا من أصحابنا ، ونقل المحقق في المعتبر ، والعلامة في التذكرة ، الإجماع على الاجتزاء بمسمى المسح ولو بإصبع واحدة فحمل ما تضمنه الحديث على الاستحباب لا بأس به ، ويكون قوله عليه‌السلام : « لا إلا بكفه » من قبيل قوله عليه‌السلام : « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » كما قاله العلامة في المنتهى تبعا للشيخ في التهذيب.

قوله عليه‌السلام « إلى ظاهر القدم » إما بدل أو عطف بيان لقوله عليه‌السلام إلى

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست