responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 566

٢ ـ عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الاحتباء في المسجد حيطان العرب.

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الاحتباء حيطان العرب.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ـ عن الرجل يحتبي بثوب واحد فقال إن كان يغطي عورته فلا بأس.

٥ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا يجوز للرجل أن يحتبي مقابل الكعبة.


النفس وكما أنه لا أفضل من الترهب عندهم ففي الإسلام لا أفضل من الجهاد ومنه رهب أمتي الجلوس في المساجد انتظار الصلاة وهو مفعول له للجلوس.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية فيه إنه نهى عن الاحتباء في الثوب الواحدالاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره ويشده عليهما وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب وإنما نهى عنه لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته ومنه الحديث الاحتباء حيطان العرب أي ليس في البراري حيطان فإذا أرادوا أن يستندوا احتبوا لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجدار يقال احتبى يحتبي احتباء.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : ضعيف.

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست