responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 382

.................................................................................................


طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ ) [١] ـ ( كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلالاً طَيِّباً ) [٢] ـ ( لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ) [٣] وقال ( كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَاعْمَلُوا صالِحاً ) [٤] وهذا هو المراد بقوله ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ ) [٥] وقوله ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ) [٦] قيل عنى بها الذبائح ، وقوله : وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ ، إشارة إلى الغنيمة انتهى.

فالمراد هنابالواسع الكثير الشامل للبر والفاجر والحلال ضد الحرام وهو شامل للحلال في ظاهر الشريعة والحلال في نفس الأمر وهو قوت المصطفين كما سيأتي ، والمراد بالطيب إما الحلال فيكون تأكيدا وما تستلذه النفس فيكون تأسيسا وقيل : المراد به الطاهر ، وقيل : الحلال الواقعي.

وأقول : يحتمل أن يراد به غير الحرام والشبهة وإن لم يكن حلالا واقعيا وقد يقال : لا معنى للحلال الواقعي ، فإن كلما جوز الشارع التصرف فيه فهو حلال وكذا الطاهر الواقعي لا معنى له ، فكلما لم تثبت نجاسته شرعا فهو طاهر ، ولا يخلو من قوة ، وإن عارضه بعض الأخبار ، نعم ارتكاب الشبهات مكروه لكن معنى الشبهة مشتبه يشكل الحقيقة ، ويمكن أن يراد به ما لم يظهر للفقيه الحكم فيه ، فهو على أصل الحل حلال واجتنابه مطلوب ، وبعض المحدثين يذهبون إلى حرمته بل حرمة كلما لم يرد فيه بخصوصه أو بنوعه أنه حلال كشرب التتن ، وهذا القول ضعيف ، وأصل الحل قوي ، وليس هنا مقام تحقيق هذا القول ، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله في محله ، وقد مر بعض القول فيه ويحتمل أن يكون المراد بالشبهة


[١] طه : ٨١.

[٢] المائدة : ٨٨.

[٣] المائدة : ٨٧.

[٤] المؤمنون : ٥١.

[٥] الأعراف : ٣٢.

[٦] المائدة : ٥.

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست