responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 25

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : لا يقبل الله


وذلك بإتيان المعروف واجتناب المنكر وغير من مراعاة أركان الدعاء وآدابه حتى تكون الإجابة على قلبه أغلب من الرد.

وثانيهما أن يقال : ادعوه معتقدين لوقوع الإجابة لأن الداعي إذا لم يكن متحققا في الرجاء لم يكن رجاؤه صادقا وإذا لم يكن الرجاء صادقا لم يكن الدعاء خالصا والداعي مخلصا فإن الرجاء هو الباعث على الطلب ولا يتحقق الفرع إلا يتحقق الأصل.

وقيل : المعنى ليكن الداعي ربه على يقين بأنه تعالى يجيبه لأن رد الدعاء إما لعجزه في إجابته أو لعدم كرم في المدعو أو لعدم علم المدعو بدعاء الداعي ، وهذه الأشياء منفية عنه تعالى ، فليكن الداعي موقنا بالإجابة.

وقال الطيبي : قيد الأمر بالدعاء باليقين والمراد النهي عن التعرض لما هو مناف للإيقان من الغفلة واللهو والأمر بضدهما من إحضار القلب والجد في الطلب بالعزم في المسألة ، فإذا حصلا حصل اليقين ، ونبه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على هذا التنبيه بقوله : واعلموا ، ونظيره في الكتاب قوله تعالى : « وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ » انتهى.

وأقول : كل ما ذكروه لا يجدي نفعا في حصول اليقين بالإجابة ، فإنه يحتمل أن يكون عدم الإجابة لعدم صلاح السائل فيها فكيف يحصل اليقين بالإجابة إلا أن يقال : الإجابة أعم من أن يعطى ما سأله أو عرضه وأفضل منه كما أشرنا إليه ، ويؤيده ما رواه في المشكاة أيضا من مسند أحمد بإسناده عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله تعالى بها إحدى ثلاث إما أن يجعل له دعوته وإما أن يذخرها له في الآخرة ، وإما أن يصرف من السوء مثلها ، وروي عن الترمذي عن جابر مثله.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست