responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 11  صفحه : 335

في نومه فيغفر له ذنوبه وإنه ليمتهن في بدنه فيغفر له ذنوبه.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن السري بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا وإذا أراد بعبد سوءا أمسك عليه ذنوبه حتى يوافي بها يوم القيامة.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في قول الله عز وجل : « وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ » [١] ليس من التواء عرق ولا نكبة حجر ولا عثرة قدم


وخدمه وضربه وجهده ، وامتهنه استعمله فامتهن هو لازم متعد ، والمهين الحقير والضعيف ، وفي النهاية : امتهنوني أي ابتذلوني في الخدمة ، وربما يقرأ ليمهن وهو تصحيف ، وفي الصحاح امتهنت الشيء ابتذلته وأمهنته أضعفته.

والحاصل أنه تبتليه في بدنه بالبلايا والأمراض والأحزان والذل كأنه استخدمه أو ابتذله واستعمله كثوب البذلة ، وفي الصحيفة السجادية وامتهنك بالزيادة والنقصان.

الحديث الخامس : مجهول.

« أمسك عليه ذنوبه » أي لم يكفرها بالعقوبة في الدنيا.

الحديث السادس : ضعيف.

« وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ » قال في مجمع البيان : أي من بلوى في نفس أو مال « فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ » من المعاصي « وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ » منها فلا يعاقب بها ، قال الحسن : الآية خاصة بالحدود التي يستحق على وجه العقوبة ، وقال قتادة : هي عامة ، وروي عن علي عليه‌السلام أنه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خير آية في كتاب الله هذه الآية ، يا علي ما من خدش عود ولا نكبة قدم إلا بذنب ، وما عفا الله عنه في الدنيا فهو أكرم من أن يعود فيه ، وما عاقب عليه في الدنيا فهو أعدل من أن يثني


[١] سورة الشورى : ٣٠.

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 11  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست