responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 28

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن صباح بن سيابة قال كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فقال له محمد بن عبدة يزني الزاني وهو مؤمن قال لا إذا كان على بطنها سلب الإيمان منه فإذا قام رد عليه قلت فإنه أراد أن يعود قال ما أكثر ما يهم أن يعود ثم لا يعود.

١٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سمعته يقول الكبائر سبعة منها قتل النفس متعمدا والشرك بالله العظيم وقذف المحصنة وأكل الربا بعد البينة والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة وعقوق الوالدين وأكل مال اليتيم ظلما قال :


المعنى أنه كما أن قصد السرقة ليس كنفسها في المفاسد والعقوبات فكذا قصد الزنا ليس كنفسها في المفاسد ، أو يقال : لما كان ذكر الزنا على سبيل المثال والحكم شامل للسرقة وغيرها ، فالغرض التنبيه بالأحكام الظاهرة على الأحكام الباطنة ، فإن قيل : على الوجهين هذا قياس فقهي وهو ليس بحجة عند الإمامية؟ قلت : ليس الغرض الاستدلال بالقياس ، فإنه عليه‌السلام لا يحتاج إلى ذلك ، وقوله : في نفسه حجة لاستنباط العلة وعدم العلم بها ، أما مع العلم بها فيرجع إلى القياس المنطقي ، لكن يرد عليه أنه لما كان العلم بالعلة من جهة قوله عليه‌السلام فقوله يكفي لثبوت أصل الحكم فيرجع إلى الوجه الأول.

الحديث الثالث عشر : مجهول وقد مر مضمونه.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور ، ولا يضر عندي ضعف المعلى لأنه من مشايخ إجازة كتاب الوشاء أو أبان ، وهما كانا مشهورين.

« سبعة » كان التاء بتأويل الكبيرة بالذنب إن لم يكن من تصحيف النساخ وقيل : الكبائر مبتدأ وسبعة مبتدأ ثان ، ومنها صفة للسبعة ، و« قتل » خبر المبتدأ الثاني ، والجملة خبر المبتدأ الأول ولا يخلو من وجه ، وقوله عليه‌السلام: التعرب والشرك واحد ، اعتذار عما يتراءى من المخالفة بين الإجمال والتفصيل في العدد ، فالمعنى

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست