responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 8  صفحه : 353

الشرع كما هو حقها (اكتفوه) في عقد الامامة (بذلك) المذكور من الواحد و الاثنين (كعقد عمر لابي بكر و عقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان و لم يشترطوا) في عقدها (اجتماع من في المدينة) من أهل الحل و العقد (فضلا عن اجماع الامة) من علماء امصار الاسلام و مجتهدى جمع اقطارها (هذا) كما مضى (و لم ينكر عليهم أحد و عليه) أى على الاكتفاء بالواحد و الاثنين في عقد الامامة (انطوت الاعصار) بعدهم (الى وقتا هذا و قال بعض الاصحاب يجب كون ذلك) العقد من واحد أو اثنين (بمشهد بينة عادلة كما للخصام فى ادعاء من يزعم عقد الامامة له سرا قبل من عقد له جهرا) فانه اذا لم يشترط البينة العادلة توجهت المخاصمة بالعقد سرا و اذا اشترطت اندفعت لان ذلك العقد غير صحيح (و هذا) الّذي ذكر من اعتبار البينة العادلة و عدمه (من المسائل الاجتهادية) فيجتهد فيها و يعمل بما يؤدي الاجتهاد إليه (ثم اذا اتفق التعدد) فى بلد أو بلاد تفحص عن المتقدم فأمضى و لو أصر الآخر فهو من البغاة) فيجب ان يقاتل حتى يفي‌ء الى أمر اللّه فان لم يكن هناك متقدم أو كان و لم يعلم بعينه وجب ابطال الجميع و استأنف العقد لمن وقع عليه الاختيار (و لا يجوز العقد لامامين في صقع) أي جانب (متضايق الاقطار) لادائه الى وقوع الفتنة و اختلال النظام (أما في متسعها) أي أما العقد لامامين في صقع متسع الاقطار (بحيث لا يسع الواحد تدبيره فهو محل الاجتهاد) لوقوع الخلاف (و للامة خلع الامام) و عزله (بسبب يوجبه) مثل ان يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين و ابتكاس أمور الدين كما كان لهم نصبه و اقامته لانتظامها و اعلائها (و ان أدى) خلعه (الى الفتنة احتمل أدني المضرتين* تذنيب قالت الجارودية من الزيدية الامامة شورى في أولاد الحسن و الحسين فكل فاطمى خرج بالسيف داعيا الى الحق و كان عالما) بامور الدين (شجاعا فهو امام) يجب مطاوعته (فلذلك جوزوا تعدد الائمة في صقع متضايق الاقطار (و هو خلاف الاجماع) المنعقد من السلف قبل ظهورهم و لذلك أيضا جعلوا الدعوة طريقا لثبوت الامامة قال الامام الرازى اتفقت الامة على انه لا مقتضى لثبوتها الا أحد أمور ثلاثة النص و الاختيار و الدعوة و هو ان يباين الظلمة من هو من أهل الامامة و يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر و يدعو الناس الى اتباعه و لا نزاع لاحد في ان النص طريق الى إمامة المنصوص عليه و أما الطريقان الآخر ان فنفاهم‌


(قوله فهو محل الاجتهاد) و الحق جوازه لان الضرورات تبيح المحظورات و ما لا يدرك كله لا يترك كله‌

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 8  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست