responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 8  صفحه : 352

فعلهم و بيعتهم (أمارة) منصوبة (من جهة اللّه و رسوله) دالة على حكمهما بامامة من توديع (يسقط هذا الكلام) اذ تصير بيعتهم حينئذ حجة على المسلمين يجب عليهم اتباعها (و أيضا فينتقض) ما ذكرتموه (بالشاهد و الحاكم اذ يجب اتباعهما لجعل الشارع قولهما دليلا على حكم اللّه) الّذي يجب اتباعه (و ان كانا لا تصرف لهما في المشهود عليه و المحكوم عليه) يريد أن الشاهد ليس له أن يتصرف بالمدعى عليه و مع ذلك يجعل القاضى متصرفا فيه بالحكم عليه و كذا القاضي ليس له حق الاستيفاء منه و مع ذلك يجعل المدعي مستحقا لذلك* (الثالث ان القضاء) و كذا الحسبة (امر جزئي و لا ينعقد بالبيعة فكيف) تنعقد بها (الامامة العظمى) العامة لجميع المسلمين كافة (قلنا لا نسلم عدم انعقاد القضاء) أو الحسبة (بالبيعة للخلاف فيه و ان سلم) عدم انعقاده بها (فذلك عند وجود الامام لإمكان الرجوع إليه في هذا المهم و أما عند عدمه فلا بد من القول بانعقاده بالبيعة تحصيلا للمصالح المنوطة به و درأ للمفاسد المتوقعة دونه) أي دون القضاء* (الرابع ثبوت الامامة بالبيعة يؤدي الى الفتنة (اذ ربما تبايع أقوام على ائمة في بلد) واحد (أو بلاد) متعددة و يدعى كل منهم ان الامام الذي اختاره أولى من غيره (فيؤدى) ذلك (الى الفتنة و يعود نفعه ضرا) و جوابه ما مر من ان الضرر اللازم من تركه أكثر بكثير من الضر اللازم من نصبه و اذا تعارضا وجب دفع اعظمهما* (الخامس و هو عمدتهم) في اثبات مطلبهم (ان العصمة و العلم بجميع مسائل الدين) على التفصيل بحيث تكون كلها حاضرة عنده بلا احتياج الى نظر و استدلال (و عدم الكفر شرط) لصحة الامامة (و لا يعلمها أهل البيعة) فلا نثبت الامامة ببيعتهم (و قد مر جوابهما) أى جواب الرابع كما قررناه و جواب الخامس و هو ان البيعة أمارة دالة على حكم اللّه و رسوله بامامة صاحب البيعة (و اذا ثبت حصول الامامة بالاختيار و البيعة فاعلم ان ذلك) الحصول (لا يفتقر الى الاجماع) من جميع أهل الحل و العقد (اذ لم يقم عليه) أي على هذا الافتقار (دليل من العقل أو السمع بل الواحد و الاثنين من أهل الحل و العقد كاف) في ثبوت الامامة و وجوب اتباع الامام على أهل الاسلام و ذلك لعلمنا ان الصحابة مع صلابتهم في الدين) و شدة محافظتهم على أمور


(قوله فيؤدى الى الفتنة و يعود نفعه ضرا) سيجي‌ء انه يجب عنده استئناف العقد فلا خلل و لا فتنة بين من يتبع الحق و اما المعاند فلا ينقاد للنص أيضا

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 8  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست