ان ذكر قسمين لا يدل على عدم قسم ثالث* (السابع عشر قوله عليه
السلام من ترك صلاة متعمدا فقد كفر و قوله عليه السلام من مات و لم يحج فليمت ان
شاء يهوديا و ان شاء نصرانيا قلنا الآحاد لا تعارض الاجماع) المنعقد قبل حدوث
المخالفين* و الثامن عشر ولاية اللّه و عداوته ضدان فلا واسطة بينهما و ولاية
اللّه ايمان و عداوته كفر قلنا لا نسلم عدم الواسطة بين كل ضدين) فان السواد و
البياض متضادان و بينهما واسطة فجاز ان يكون بين ولايته و عداوته واسطة احتج من
زعم انه أي مرتكب الكبيرة (منافق بوجهين الاول نقلى و هو (قوله عليه الصلاة و
السلام آية المنافق ثلاث اذا وعد أخلف و اذا حدث كذب و اذا اؤتمن خان قلنا هو
متروك الظاهر لان من وعد غيره ان يخلع عليه خلعة نفيسة ثم اخلفه لم يخرج) بذلك (عن
الايمان الى النفاق اجماعا) و قيل معناه ان هذه الخصال الثلاث ذا صارت معا ملكة
الشخص كانت علامة لنفاقه و اما بدون كونها مكة فلا أ لا ترى ان اخوة يوسف و عدوا
أباهم ان يحفظوا فاخلفوا و ائتمنهم أبوهم فخانوا و كذبوا في قولهم فأكله الذئب و
ما كانوا منافقين اتفاقا على ان العلامة الدالة على شيء قد لا تكون قطعية الدلالة
فيجوز تخلف المدلول عنها* (الثاني) عقلي و هو (أن من اعتقد) من العقلاء (ان في هذا
الجحر حية لم يدخل يده فيه فاذا زعم ذلك ثم ادخل يده فيه علم انه قاله لا عن
اعتقاد) و كذا الحال فيمن ارتكب الكبيرة (قلنا مضرة الحية عاجلة محققة بخلاف عقاب
الذنب لانها آجلة) و غير محققة (اذ يجوز التوبة و العفو فافترقا* احتج المعتزلة
بوجهين الاول ان الفاسق ليس مؤمنا لما مر) من ان الايمان عبارة عن الطاعات (و لا
كافرا بالاجماع لانهم) أى الصحابة و من بعدهم من السلف (كانوا
ففساق المؤمنين يدخلون فى الذين اتقوا اللهم الا أن يقال سوق بعض
فساقهم الى النار مما لا شبهة فيه فيلزم ان يكونوا كافرين و لا قائل بالفصل و
حينئذ يحتاج الى جواب المتن قطعا (قوله و هو قوله عليه السلام آية المنافق) قيل
يحتمل ان يراد المنافق فى الاعمال لا فى الدين و قد يقال لا معنى لقول الحسن رضى
اللّه عنه لان النفاق اظهارا لصلاح مع فساد الباطن و الفاسق من صلحت سريرته و ظهر
فساده فكان ضد المنافق و أنت خبير بأنه اذا كان مراده بالمنافق مبطن الكفر و مظهر
الايمان لم يتجه ما ذكر (قوله احتج المعتزلة) قال فى شرح المقاصد و فى كلام
المتأخرين من المعتزلة ما يرفع النزاع و ذلك انهم لا ينكرون وصف الفاسق بالايمان
بمعنى التصديق أو بمعنى اجراء الاحكام بل بمعنى استحقاق المدح و غاية التعظيم و هو
الّذي نسميه الايمان الكامل و نعتبر فيه الاعمال و تنفيه عن الفاسق فيكون لهم
منزلة بين منزلة النوع من الايمان و بين منزلة الكفر باتفاق و كانه رجوع عن المذهب
و اعراض كما يقال فى نفى الصفات انا نريد ما هو من قبيل الاعراض و الا فقدماؤهم
يصرحون بأن من أخل بالطاعة ليس بمؤمن بحسب الشرع بل بمجرد اللغة و بأن القول بتعدد
التقديم كفر من غير فرق