responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 8  صفحه : 280

ما أنزل أليك الجواب ما مر) من قصد التثبيت و الاستمرار (مع ان الامر و النهي من أقوى أسباب العصمة) كما ستعرفه فلا يدلان على صدور الذنب* (الحادى عشر لئن اشركت ليحبطن عملك الجواب الشرطية لا تقتضي تحقق الطرفين) كما في قولك ان كان زيدا حجرا كان جمادا (أو المراد الشرك الخفي و هو الالتفات الى الناس) بل الى ما سوى اللّه فيكون من قبيل ترك الاولى (أو المراد بالخطاب غيره) على سبيل التعريض و يؤيده انه (قال ابن عباس رضي اللّه عنهما نزل القرآن على اياك اعنى فاسمعى يا جارة* (الثاني عشر فان كنت في شك مما انزلنا أليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق فلا تكونن من الممترين الجواب شرطية فلم يوصف عليه الصلاة و السلام بالشك بل فرض شكه كما يفرض المحال و أمر بالرجوع الى أهل الكتاب على ذلك التقدير (و الفائدة في الرجوع الى أهل الكتاب زيادة قوته و طمأنينته او لمعرفة كيفية نبوة سائر الأنبياء) فيعرف انه أوتى مثل ما أوتى الأنبياء السالفة و أنت خبير بأن هاتين الفائدتين انما تتربان على الرجوع ابتداء و المذكور في الآية هو الرجوع على تقدير الشك قال المصنف (و اعلم انما طولنا في مثل هذا ليعلم ان مسألة نسيان الأنبياء) و سهوهم فى صدور الكبائر عنهم (و تعمدهم الصغائر لا قاطع فيه نفيا) كما نبه عليه بقوله سابقا و أنت تعلم ان دلالتها في محل النزاع و هى عصمتهم عن الكبيرة سهوا و الصغيرة عمدا ليست بالقوية (أو اثباتا) اذ قد أجاب عن ادلة المثبتين هاهنا (مع قيام الاحتمال العقلى اذ لو فرض نقيضه) و هو الصدور عنهم (لم يلزم منه محال لذاته) بلا شبهة (و ظهور المعجزة على يده لا دليل فيه على ذلك) يعنى عدم الصدور و على هذا يجب أن يسرح ذلك الى بقعة الامكان و لا يجترئ على الأنبياء بإطلاق اللسان‌

المقصد السادس في حقيقة العصمة

آخر بيانها عن التصديق بوجودها لان الماهية الحقيقة تتوقف على الهلية (و هى عندنا) على ما تقتضيه أصلنا من الاستناد الاشياء كلها الى الفاعل المختار ابتداء (ان لا يخلق‌


الى كتب التفاسير (قوله على اياك أعنى فاسمعى يا جارة) أى أنزل القرآن على هذا الاسلوب و هو ان يخاطب أحد و يزاد اسماع غيره و جارة الرجل زوجته (قوله و أتت خبير بأن هاتين الفائدتين الخ) قد يمنع ما ذكره فى الفائدة الثانية الا أن يقال المراد مجموع الفائدتين و قد يقال أن أريد بالشك ما يعم الوهم كما هو شائع فى مفتاهم العرف لا تترتب الفائدة الاولى أيضا الا على الرجوع على تقدير الشك فتأمل (قوله لان الماهية الحقيقة الخ) ثبوت الماهية

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 8  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست