responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 8  صفحه : 262

الاوقات كشرب الدواء الخاص في وقت دون وقت فربما كانت المصلحة في وقت ثبوت الحكم) لاشتماله فيه على ما يجب رعايته (و فى) وقت (آخر ارتفاعه) لاشتماله فيه على مصلحة أخرى حادثة بعد زوال الاولى أو مرجوحيتها مقيسة الى الثانية فلا يلزم ما ذكرتم من الجهل أو البداء (و كيف) لا يجوز ما ذكرناه (و المحكوم عليه هنا) أي في نسخ شرائع من قبلنا بشريعتنا (ليس بمتحد) اذ تلك لا قوام آخرين و هذه لنا و لك أن تحمل المحكوم عليه هاهنا على الفعل فان ما يتعلق به الحكم الناسخ من الافعال مغاير لما تعلق به الحكم الفسوخ و حينئذ يجوز النسخ في الاحكام المتعلقة بافعال شخص واحد (الثانى) من الوجهين (ان موسى) عليه السلام (نفي نسخ دينه و لا بد من الاعتراف بصدقه لكونه نبيا) بالاتفاق و حينئذ لا يصح نبوة من يدعي نسخه و هو المطلوب (بيانه) أى بيان انه نفي نسخ دينه (انه تواتر عنه) قوله (تمسكوا بالسبت ما دامت السماوات و الارض) و اذا ثبت دوام السبت و امتناع نسخه ثبت امتناعه في سائر أحكامه بل نقول المراد بدوامه دوام اليهودية كما يتبادر إليه الفهم (و أيضا) فانه (اما أن يكون) موسى (قد صرح بدوام دينه أو بعدم دوامه أو سكت عنهما و الاخيران باطلان أما الثانى) و هو تصريحه بعدم دوامه (فلأنه لو قال ذلك) و صرح به (لتواتر) عنه قطعا (لكونه من الامور العظيمة التي تتوفر الدواعى على نقلها) و اشاعتها (سيما من الاعداء و من يدعي نسخ دينه و ذلك) لانه أقوى) حجة له) أي لمن يدعيه (فيه) أي في جواز نسخه فلا بد أن تتوفر دواعيه على نقله لكنه لم يتواتر اجماعا (و أما الثالث) و هو سكوته عنهما (فلانه يقتضي ثبوت دينه مرة واحدة و عدم تكرره) لان مقتضى الاطلاق يتحقق بالمرة الواحدة (و انه معلوم الانتفاء لتقرره الى أوان النسخ) اما بشريعة عيسى أو بشريعة محمد باتفاق بيننا و بينكم (و الجواب منع تواتر ذلك) أى دوام السبت‌


فى جهل المصلحة و البداء لان عدم علم فواتها حينئذ أمر ثالث فتأمل (قوله و الجواب انه لا يجب الخ) و أيضا لا يلزم أن يكون اهمالها بلا سبب براء لان له الفعل و الترك فيفعل تارة و يترك أخرى لا لأجل انه ما كان ينبغى و ان سمى مثله بداء فقد لا نسلم استحالته (قوله و لك أن تحمل المحكوم عليه الخ) هذا هو الظاهر لان أحكام الإنجيل بقيت الى ظهور دين الاسلام و لا شك ان بعض الناس أدركوا كلا الحكمين في بداية الاسلام فان قلت كيف يدعى اختلاف الفعلين المتعلقين للحكم الناسخ و المنسوخ و قد ثبت ان خبر نسخ الصلاة الى بيت المقدس بلغ أهل قباء و هم فى صلاة الظهر فتحولوا الى الكعبة بلا نقض صلاتهم فالحد مورد الحكمين قلت بل اختلف مورد هما باعتبار جزئى الصلاة (قوله و أما الثالث الخ) فيه بحث لان النص يدل على شرعية موجبه الى زمان ظهور الناسخ (قوله‌

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 8  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست