responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 8  صفحه : 243

البدن) مع انه لا منفعة في هذا المنع للّه سبحانه و فيه مضار لعباده فيكون مخالفا للحكمة (و تكليف الافعال الشاقة كطى الفيافي و كزيارة بعض المواضع و الوقوف ببعض و السعى في بعض و الطواف ببعض مع تمايلها و مضاهاة المجانين و الصبيان في التعرى و كشف الرأس و الرمى لا الى مرمى و تقبيل حجر لا مزية له على سائر الاحجار و كتحريم النظر الى الحرة الشوهاء دون الامة الحسناء و كحرمة أخذ الفضل في صفقة و جوازه في صفقتين) كأن يبيع مد عجوة جيدة بمدين من عجوة رديئة فانه ربا حرام و ان باعها بدرهم ثم اشترى به مدين من الرديئة كان حلالا بلا شبهة (مع استوائهما) أي الصفقة و الصفقتين (فى المصالح و المفاسد) من جميع الوجوه (و الجواب بعد تسليم حكم العقل فيه) بالحسن و القبح و وجوب الغرض في أفعاله تعالى (فغايته) أى غاية ما ذكرتموه (عدم الوقوف على الحكمة) في تلك الصور المذكورة (و لا يلزم منه عدمها) في نفس الامر (و لعل) هناك (مصلحة استأثر اللّه بالعلم بها على ان فى التعبد بما لا تعلم حكمته تطويعا للنفس الآبية و ملكة قهرها) أى تصرف غلبتها الثابتة (فيما فيه الحكمة و زيادة ابتلاء في التعرض للثواب و العقاب) يعنى ان النفس اذا علمت الحكمة و المصلحة في حكم انقادت له لأجل تلك المصلحة لا لمجرد امتثال حكم مولاها سيدها و كان عندها انها ذات قوة و رسوخ في العلم فربما صارت بسبب ذلك معجبة بنفسها فاذا تعبدت بما لا تعلم حكمته كان انقيادها امتثالا مجردا و انكسرت سورتها و اعجابها الثابت لها فيما علمت حكمته و أيضا في التعبد زيادة ابتلاء في التكليف فان النفس تأبى عما لا تعلم مصلحته و كل ذلك حكمة و مصلحة حاصلة فى الاحكام التعبدية و معلومة لنا فلا يلزم خلو تلك الصور عن الحكمة و المصلحة المعتد بها المعلومة

المقصد الرابع في اثبات نبوة محمد صلى اللّه عليه و سلم‌

و فيه مسالك‌

المسلك الاول‌

و هو العمدة انه ادعى النبوة و ظهرت المعجزة على يده اما الاولى فتواتره تواتر الحقة بالعيان) و المشاهدة فلا مجال للانكار فيها (و أما الثانية فمعجزة القرآن و غيره‌

الكلام في القرآن‌

و كونه معجزا ان نقول تحدى به و لم يعارض فكان معجزا (اما انه تحدي به فقد تواتر)


المقدمات (قوله أما الاولى فمتواترة تواتر ألحقه بالعيان) التأنيث فى الموضعين باعتبار الدعوى و تذكير البارز فى‌

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 8  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست