responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 8  صفحه : 206

لهم لا نسلم ان التفضل بالثواب قبيح) بل لا قبح هناك أصلا و لو سلم قبحه فانما يقبح ممن يجوز عليه الانتفاع و التضرر لا من اللّه تعالى فانه يجوز أن يتفضل به (كما تفضل) على عباده (بما لا يحصى من النعم في الدنيا) و أنت خبير بان المستقبح عندهم هو التفضل بالتعظيم الموعود دون النعم كما صورناه لكنه سند للمنع فلا يجدى دفعه (و ان سلم قبحه) من اللّه تعالى أيضا فيمكن التعريض له) أي للثواب (بدون هذه المشاق) العظيمة (اذ ليس الثواب على قدر المشقة و عوضا) مساويا لها (الا ترى ان فى التلفظ بكلمة الشهادة من الثواب ما ليس في كثير من العبادات الشاقة) كالصلاة و الصيام (و كذا الكلمة المتضمنة لانجاء نبي) من ظالم يريد اهلاكه (أو تمهيد قاعدة خير أو دفع شر عام) اذ يستحق بهذه الكلمة من الثواب ما يزيد على ثواب كثير من العبادات و ان كانت أشق منها (و ما يروى) من (ان افضل العبادات أحمزها) أى أشقها (فذلك عند التساوي في المصالح) فلا ينافي أن يكون الاخف الاسهل أكثر ثوابا اذا كان أكثر مصلحة و اعظم فائدة و اذا أمكن التعريض المذكور بدون تلك المشاق كان التكليف بها عاريا عن الغرض (ثم انه) أي ما ذكرتم من ان التكليف تعريض للثواب (معارض بما فيه من تعريض الكافر و الفاسق للعذاب) اذ لو لا التكليف لم يستحقا عقابا (و من أين لكم أن ذلك) التعريض للثواب (أكثر من هذا) أى التعريض للعذاب بل نقول ان الثانى أكثر من الاول لان الغلبة للكفرة و الفسقة و اذا لم تكن المنفعة أكثر من المضرة لم تصلح تلك المنفعة لان تكون غرضا للحكيم العالم بأحوال الاشياء كلها الآتى بالافعال على وجهها فبطل ما ذكرتموه من غرض التكليف‌


أ لا ترى أن الامير اذا أمر الزبال بأن يزبل نقرة واقعة فى الطريق ففعله ثم أعطاه كثيرا من المال و أجله غاية الاجلال فنزل له و لو قام بين يديه معظما له و مكرما اياه و أمر خدمه بتقبل أنامله يذم عند العقلاء أيضا (قوله كالصلاة و الصيام هذا يدل على ان كلمة الشهادة أفضل منهما و فيه بحث اذ الظاهر ان الصلاة أفضل منهما لاشتمالها عليها و على غيرها و سنذكر تمام الكلام فيه فى الثواب فى توضيح قوله صلى اللّه تعالى عليه و سلم الايمان بضع و سبعون شعبة الحديث قبل التلفظ بكلمة الشهادة أشق على النفس الكافرة من الصلاة و أمثالها لأن فيه ترك دين اعتاده و لذا تراهم يبدلون أنفسهم و أموالهم دون كلمة الشهادة نعم تلفظه بعد الاسلام أسهل لكن ابقاء الشي‌ء حكم ابتدأه و أنت خبير بأن فى الصلاة أيضا بل فى كل عمل شرعى يتمثل به الكافر من حيث انه ملتقى من النبي عليه السلام ترك دين اعتاده على انه ليس الكلام فى تلفظ الكافر (قوله معارض بما فيه من تعريض الكافر) قد يجاب عنه بأن التعريض للثواب مع التمكين من اكتساب السعادة الابدية هى المحسنة للتكليف و لا يبطل حسنه بتعذيب الكافر و الفاسق لسوء اختيارهما (قوله فبطل ما ذكرتموه من عرض التكليف) قال فى شرح المقاصد الحق‌

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 8  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست