responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 8  صفحه : 182

(يكشف غنه الشرع) كما تزعمه المعتزلة (بل الشرع هو المثبت له و المبين) فلا حسن و لا قبح للافعال قبل ورود الشرع (و لو عكس) الشارع (القضية فحسن ما قبحه و قبح ما حسنه لم يكن ممتنعا و انقلب الامر) فصار القبيح حسنا و الحسن قبيحا كما في النسخ من الحرمة الى الوجوب و من الوجوب الى الحرمة (و قالت المعتزلة بل الحاكم بهما) هو (العقل و الفعل حسن أو قبيح في نفسه) اما لذاته و اما لصفة لازمة له و اما الوجوه و اعتبارات على اختلاف مذاهبهم (و الشرع كاشف و مبين) للحسن و القبح الثابتين له على أحد الانحاء الثلاثة (و ليس له أن يعكس القضية) من عند نفسه نعم اذا اختلف حال الفعل في الحسن و القبح بالقياس الى الازمان أو الاشخاص و الاحوال كان له أن يكشف عما تغير الفعل إليه من حسنه أو قبحه في نفسه (و لا بد أولا) أي قبل الشروع في الاحتجاج (من (تحرير محل النزاع) ليتضح المتنازع فيه و يرد النفى و الاثبات على شي‌ء واحد (فنقول) و باللّه التوفيق (الحسن و القبح يقال لمعان ثلاثة الاول صفة الكمال و النقص) فالحسن كون الصفة صفة كمال و القبح كون الصفة صفة نقصان (يقال العلم حسن) أى لمن اتصف به كمال و ارتفاع شأن (و الجهل قبيح) أى لمن اتصف به نقصان و اتضاع حال (و لا نزاع) فى ان هذا المعني أمر ثابت للصفات في أنفسها و (ان مدركه العقل) و لا تعلق له بالشرع (الثانى ملاءمة الغرض و منافرته) فما وافق الغرض كان حسنا و ما خالفه كان قبيحا و ما ليس كذلك لم يكن حسنا و لا قبيحا (و قد يعبر عنهما) أى عن الحسن و القبح بهذا المعنى (بالمصلحة و المفسدة) فيقال الحسن ما فيه مصلحة و القبيح ما فيه مفسدة و ما خلا عنهما لا يكون شي‌ء منهما (و ذلك أيضا عقلى) أى مدركه العقل كالمعنى الاول (و يختلف بالاعتبار فان قتل زيد مصلحة لا عدائه)


ليخرج عنه فعل البهائم و النائم و الساهى (قوله يقال لمعان ثلاثة الاول الخ) ذكر المصنف في شرح مختصر ابن الحاجب ان الحسن و القبح انما يطلقان على ثلاثة معان الاول موافقة الغرض و منافرته الثانى ما أمر الشارع بالثناء على فاعله أو بالذم له الثالث ما لا حرج في فعله و ما فيه حرج ثم قال و فعل اللّه تعالى باعتبار الاول لا يوصف بحسن و لا قبح لتنزهه عن الغرض و الظاهر ان الحصر المذكور اضافى لا حقيقى اذ المعنى الاول المذكور هاهنا غير المعانى الثلاثة المذكورة في ذلك الشرح أما مغايرته للاول فظاهر و أما للاخيرين فلانهما يخصان الأفعال بخلاف ما ذكر هاهنا فان قلت الّذي حصره في الثلاثة هناك حسن الافعال و قبحها لا مطلقهما قلت لا شك ان الحسن و القبح قد يطلقان على ملاءمة الطبع و مناقرته و ليس هذا عين المعنى الاول المذكور هناك لافتراقهما في الفعل الّذي لا يلائم الغرض و ينافر الطبع و بالعكس كتناول الأدوية المرة النافعة و الأشربة اللذيذة الغير النافعة فلا يستقيم الحصر الحقيقى فتأمل (قوله فان قتل زيد مصلحة لأعدائه الخ) لا يخفى ان كلامه الّذي نقلناه من شرح المختصر

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 8  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست