responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 8  صفحه : 148

أي بدون أن تكون إحداهما متعلقة للاخرى و هو مذهب القاضى لان المفروض عدم اتحاد المتعلقتين فان قيل جاز أن يكون عكس مذهبه و هو أن أصل الفعل بقدرة العبد و صفته بقدرة اللّه قلنا لم يقل به أحد و المقصود ضبط المذاهب دون الاحتمالات العقلية (لنا) على ان الفعل الاختيارى للعبد واقع بقدرة اللّه تعالى لا بقدرته (وجوه الأول ان فعل العبد ممكن) في نفسه (و كل ممكن مقدور للّه تعالى لما مر من شمول قدرته) للممكنات باسرها و قد مر مخالفة الناس من المعتزلة و الفرق الخارجة عن الاسلام في ان كل ممكن مقدور للّه تعالى على تفاصيل مذاهبهم و ابطالها في بحث قادرية اللّه تعالى (و لا شي‌ء مما هو مقدور للّه بواقع بقدرة العبد لامتناع اجتماع قدرتين مؤثرتين على مقدور واحد لما مر)* الوجه (الثانى لو كان العبد موجدا لافعاله) بالاختيار و الاستقلال (لوجب أن يعلم تفاصيلها و اللازم باطل أما الشرطية) أى الملازمة (فلان الازيد و الانقص مما أتى به ممكن منه) اذ كل فعل من افعاله يمكن وقوعه منه على وجوه متفاوتة بالزيادة و النقصان (فوقوع) ذلك (المعين منه دونهما لاجل القصد) إليه بخصوصه (و الاختيار) المتعلق به وحده (مشروط بالعلم به) كما تشهد به البديهة فتفاصيل الافعال الصادرة عنه باختياره لا بد أن تكون مقصودة معلومة


ما ذكره في الضابط لكن هذا خلاف ما اشتهر منهم و اللّه أعلم (قوله و هو مذهب القاضى) قيل هذا مشكل لان المفروض عدم كون احدى القدرتين متعلقة بالاخرى أي اثر لها و نسبة هذا الى القاضى بعيد فلا يبعد ان يقال مقصود المصنف ضبط الاحتمالات العقلية و مذهب القاضى مندرج فيما سبق و الاخير مما لم يذهب إليه أحد الا أن فى الانحصار فيما ذكر نظرا و الجواب يحتاج الى أدنى عناية يشهد بها السياق و هو ان يقال المراد من قوله فاما مع كون احدا هما متعلقة للأخرى أن يكون احدا هما فقط متعلقة بالأخرى أي لا يكون أصل الفعل و لا وصفه متعلقا بها فالنفى الذي هو مذهب القاضى راجع الى قيد فقط لان القدرة القديمة عنده كما تتعلق بقدرة العبد على أصل الفعل تتعلق بوصف الفعل أيضا ابتداء (قوله لما مر من شمول قدرته) فيه بحث و هو أن المذكور فيما مر شمول الجواز لا شمول الوقوع اعنى أن يكون الكل واقعا بالفعل بقدرته تعالى ثم أن شمول الجواز انما يستلزم شمول الوقوع اذا تم دليل التمانع لكن ما ذكره الشارح في بحث القدرة من هذا الموقف جوابا عن قول الجبائى يدفع جريان ذلك الدليل في الخالق و المخلوق فالوجه الاول لا يدل على المدعى (قوله لوجب أن يعلم تفاصيلها) قيل هذا الدليل ينفى الكسب أيضا لاشتراك الخلق و الكسب في العلة المقتضية لكمال العلم و هو الصدور بالقصد و الاختيار و أجيب بان القصد الأصلي موجب للعلم دون الضمن فالمشى الى موضع مثلا مقصود أصلي فيجب الشعور به فى الخلق و الكسب بخلاف تحريكات العضلات المقصودة في ضمن المشى و قصد الايجاد أصلي كليا بخلاف الكسب (قوله مما أتى به ممكن) لفظة من هاهنا بمعنى في كما في قول الشاعر

و ليست بالاكثر منهم حصى‌ فلا يلزم الجمع‌ بين اللام و من في أفعل التفضيل (قوله و الاختيار) ان جر عطفا على القصد فمشروط خبر الوقوع و لاجل لغو

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 8  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست