responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 6  صفحه : 55

و عليه امام الحرمين لا يجوز) الانقلاب (فى ضرورى هو شرط لكمال العقل اذ العقل) أي كماله (شرط للنظر) فانه لا يتم الا به (و هو) أى النظر (شرط للنظرى) لتوقفه عليه (فيكون النظرى) أعنى الضرورى المذكور الّذي انقلب نظريا (شرطا لنفسه و متقدما عليه بمراتب) ثلاث بخلاف الضرورى الذي ليس شرطا لكمال العقل فانه يجوز انقلابه نظريا لما مر فى المذهب الاول و قد عرفت ما فيه (و أما انقلاب النظرى ضروريا فجائز اتفاقا) من المتكلمين و ذلك الانقلاب عندنا (بأن يخلق اللّه تعالى علما ضروريا متعلقا به) أى بالنظري (و منع المعتزلة وقوعه) يعني أنهم وافقونا فى التجويز لكن منعوا وقوع الانقلاب (فى العلم باللّه تعالى و صفاته من حيث أن العبد مكلف به) أي بالعلم باللّه تعالى و صفاته (و لو) انقلب ضروريا (لم يكن مقدورا) للعبد كما مر فى صدر الكتاب و اذا لم يكن مقدورا له (قبح التكليف به) على زعمهم (و معتمدهم فى الجواز) أي معتمد المعتزلة في جواز انقلاب‌


فرض وقوعه محال الا أن يقال المراد بقوله فلا دلالة عليه فلا دلالة تامة عليه بناء على أن الممكن اذا كان ممتنعا بالغير يلزم من فرض وقوعه محال [قوله فانه يجوز] جوازا فى نفس الامر لا جوازا عقليا و لذا استدل عليه بقوله لما مر [قوله يعني انهم الخ‌] أى قالوا بالجواز فى المعارف المكلف بها نظرا الى ذاتها و باستحالة الوقوع نظرا الى كونها مكلفا بها فاندفع ما قيل ان اللازم من الدليل الاستحالة لا عدم الوقوع لان التكليف بالقبيح ممتنع عندهم و ان دليل المذهب الاول يدل على جواز الانقلاب في الكل فالتخصيص بما عد المعارف الالهية تخصيص للدليل العقلى بما يعارضها كما هو دأب أصحاب العلوم الظنية [قوله من حيث أن العبد مكلف به‌] و المكلف به لا بد أن يكون اختياريا


ظاهرة و الا فدليل المذهب الثانى لا يتم حينئذ لجواز الخلو بالكلية عن النظرى و النظر أيضا (قوله لما مر فى المذهب الاول) المراد بالجواز هو الامكان فى نفس الأمر لا الامكان الذهنى و لهذا احتيج الى الاستدلال و لم يكتف بعدم دليل الامتناع ثم لا يخفى أن دليل المذهب الاول لو تم لدل على جواز الانقلاب فى الكل فاخراج البعض بناء على ما ذكر تخصيص الاحكام العقلية بسبب ما يعارضها كما هو دأب أصحاب العلوم الظنية فى أحكامها و ادعاء التماثل فيما سوى الضرورى الذي هو شرط لكمال العقل مستبعد جدا (قوله من حيث ان العبد مكلف به) فيه بحث اذ يقال لا تكليف للعارف فلا نسلم ان من عرفه ضرورة فهو مكلف به حتى يلزم قبح التكليف و قد أشرنا فى المقصد الرابع فى أحكام النظر الى جوابه فلينظر فيه‌

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 6  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست