responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 5  صفحه : 35

لآخر اذ ليس هذا أولى من عكسه ممنوع لجواز ان يكون أحدهما لذاته مقتضيا لكونه متبوعا و محلا و الآخر مقتضيا لكونه تابعا و حالا (و هو) أى ما ذكرناه من قيام العرض بالعرض مع الانتهاء بالآخر الى الجوهر (محل النزاع) فان قيامه به مع عدم الانتهاء إليه مما لا يقول به عاقل و قد احتج بعضهم بوجه ثالث فقال لو جاز قيام العرض بالعرض لجاز قيام العلم بالعلم ثم الكلام في العلم القائم بالعلم كالكلام في العلم الاول فيلزم التسلسل و هو مردود بان المتنازع فيه قيام بعض الاعراض المختلفة ببعضها دون المتماثلة و المتضادة (احتج الفلاسفة)


[قوله لجاز قيام العلم الخ) اذ لا فرق بين عرض و عرض في جواز قيام أحدهما بالعرض دون الآخر فلا يرد أن الملازمة ممنوعة لان الخصم لم يدع جواز قيام كل عرض بكل عرض [قوله قيام بعض الاعراض الخ‌] لان المراد انه هل يجوز قيام العرض بالعرض اذا لم يوجد مانع آخر و التماثل و التضاد مانع لانه يلزم اجتماع المثلين و المتضادين‌


مداره الا أن الشارح ذكره هاهنا اشارة الى اندفاعه على تقدير تسليم ذلك المدار أيضا و الى أنه لا يرد على جواب الوجه الثاني المبنى على ذلك التسليم (قوله لجاز قيام العلم بالعلم الخ) فان قلت لا يلزم من جواز القيام القيام بالفعل حتى يلزم التسلسل قلت الجائز ما لا يلزم من وقوعه محال و قد لزم هاهنا و هذا المقدار يكفى فى الابطال لكن فيه بحث اما أولا فلأن المجوزين لقيام العرض بالعرض لا يجوزون قيام كل عرض بكل عرض كيف و العلم مشروط بحياة المحل عندهم اتفاقا فلا يجوزون قيامه بالعلم أصلا فالأولى ان يقال لجاز قيام السواد بالسواد و أما ثانيا فلانتقاضه بكل نوع ممكن بان يقال لو أمكن ان يوجد فرد من الانسان لامكن ثان و ثالث لا الى نهاية و يلزم التسلسل و الحل ان امكان كل درجة فى نفسها لا ينافى استحالة الكل لبطلان التسلسل كما أشرنا إليه فليكن هذا على ذكر منك فانه ينفعك فى مواضع فان قلت التعليل المذكور لا يبطل جواز قيام العرض بالعرض بدرجة واحدة قلت المجوزون لا يخصصون الجواز بها و المقصود ابطال كلامهم على أن المدعى استلزام الجواز بدرجة جوازه بدرجات و به يتم الدليل لو لا ما أشير إليه فى الحال السابق من الفرق فتأمل [قوله و هو مردود بأن المتنازع فيه الخ‌] و اذا كان التنازع فى المختلفات لا يجرى الدليل المذكور عند الاكثرين لامتناع وجود أنواع مختلفة عند أكثر المعتزلة و أكثر الاشاعرة كما سبق و فيه بحث لانهم اتفقوا علي امكان أفراد غير متناهية لكل نوع و امكان أفراد النوعين المختلفين يكفى فى اجراء الدليل بان يقال لو جاز قيام بعض الاعراض المختلفة ببعضها لجاز ان يقوم فرد من السواد بفرد من الحلاوة و فرد من الحلاوة بالفرد المذكور من السواد و هكذا الى غير النهاية اللهم الا ان يقال عدم تجويزهم قيام أحد المثلين بالآخر بناء على لزوم انتفاء الاثنينية لان المحل لما كان مع ماهية الحال كالسواد

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 5  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست