responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 4  صفحه : 79

فرع الاثنينية (الثانى الالزام في العلمين النظريين) أى لو جاز اجتماع المثلين لجاز أن يجتمع علمان نظريان بشي‌ء واحد لانهما مثلان فاذا قام بشخص علم نظرى بشي‌ء جاز أن يقوم به أيضا علم نظرى آخر بذلك الشي‌ء و هو محال (اذ يلزم النظر في المعلوم الثالث أنه) أى الاجتماع على تقدير جوازه (لا يجب) بحيث يمتنع زواله بعد حصوله فاذا اجتمع سوادان مثلا في محل واحد جاز أن ينتفي عنه أحدهما مع بقاء الآخر و اذا انتفى عن المحل أحد المثلين (فيجوز اتصافه) أى اتصاف ذلك المحل (بضد المثل) المنتفي لان زوال أحد الضدين عن المحل مصحح لاتصافه بالضد الآخر (و انه) أى ذلك الضد (ضد) أيضا (له) أى للمثل الباقى فيلزم اجتماع السواد الباقي مع ضده هذا خلف (الرابع لو جاز) اجتماع المثلين (لم‌


(قوله بشي‌ء واحد) أى بالذات و الاعتبار فلا يتجه انه قد يتصور الشي‌ء بوجهين بالنظر فقد اجتمع العلمان النظريان بشي‌ء واحد (قوله اذ يلزم النظر في المعلوم) لان أحد النظرين يكون مقدما على الآخر لامتناع توجه النفس قصدا الى شيئين و الفرض أن المعلوم شي‌ء واحد بالذات و الاعتبار فيلزم أن يكون النظر الثانى في المعلوم من حيث انه معلوم فيلزم تحصيل الحاصل (قوله لو جاز الخ) خلاصته أن الجواز المذكور يستلزم رفع الامان عن الحكم المعلوم بالبديهة


لانا نقول اذا لم يجتمعا جاز ان يكون للمحل في أحد الزمانين عوارض مخصوصة و في الزمان الآخر عوارض أخرى فلا تكون نسبة المثلين الى جميع العوارض نسبة واحدة فجاز امتيازهما بحسب العوارض بخلاف ما لو اجتمعا اذ هاهنا يدعى اتحاد نسبتهما إليها فان قلت محل كل من النقيضتين اللتين هما طرفا خط واحد مجموع ذلك الخط كما تقرر عندهم و لا شك انهما مثلان فقد اجتمع مثلان في محل مع وجود الامتياز بينهما قلت أو لا ما ذكرته مبني على قواعد الفلاسفة و ثانيا ان محل احدى النقطتين مجموع الخط باعتبار انتهائه في جانب و محل النقطة الأخرى ذلك المجموع لكن باعتبار انتهائه في جانب آخر فقد تعدد محلهما بحيثية موجبة لامتياز الحالتين و لا كلام فيه (قوله اذ يلزم النظر في المعلوم) هذا مبنى على امتناع حصول المثلين معا من نظر واحد فتأمل (قوله الثالث الخ) فيه بحث لان هذا الدليل مشترك الالزام لان العرض لا يبقى زمانين عند أهل الحق بل بقاؤه يتجدد الامثال فانتفاء مثل واحد يصحح طرو ضده على محله الطارئ عليه مثل آخر فيجتمع الضدان على انه لو صح ان زوال أحد الضدين على المحل مصحح لاتصافه بالضد الآخر لصح ان انتفاء أحد الضدين في محل قابل لذاته مصحح لاتصافه بالضد الآخر و الا فلا بد من الفرق بين الانتفاء بعد الوجود أعنى الزوال و بين الانتفاء مطلقا يعد تحقق القابلية الذاتية فانتفاء المثل في محل المثل الآخر مصحح لطرو ضده المستلزم لاجتماع الضدين فتأمل (قوله الرابع لو جاز الخ) قيل هذا من لوازم المسلك الاول و لهذا لما ذكر الامام الاول لم يذكر

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 4  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست