responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 3  صفحه : 128

زوال العالم بل هو أبدى لانه ان زال لكان زواله اما بنفسه أو بأمر عدمى كعدم الشرط أو وجودى موجب كطريان الضد أو مختار و الكل محال (أو) بنفى (مذهبين متقابلين فيه) كأن يقال لو كان العالم موجودا لكان اما قديما أو حادثا و يبطل كل واحد بدليل نافيه و كثير من شبه القوم) فى الاشياء التي يرمون نفيها (من هذا القبيل) الذي نبهناك عليه على وجه كلى (فنتركها) أى نترك تلك الشبه الكثيرة و لا نذكرها في مواضعها (لانه) أى لان ذلك الكثير من الشبه فأنثه أولا نظرا الى المعنى و ذكره ثانيا نظرا الى اللفظ (عندك بعد الوقوف على المأخذ العام ايرادا و ابطالا على طرف الثمام) يعنى قد نبهناك على مأخذ ايرادها و ابطالها على وجه كلى قانونى فهي بعد وقوفك فهي بعد وقوفك على ذلك المأخذ يسهل عليك ايرادها و ابطالها فلا حاجة بنا الى التصريح بها في مواضعها قال الميدانى قولهم هو على طرف الثمام مثل يضرب في سهولة الحاجة و قرب المراد و الثمام نبت ضعيف يسد به خصاص البيوت من القصب أى فرجها يقال انه ينبت على قدر قامة المرء

المقصد الثالث فى ابحاث الواجب‌


[قوله قد نبهناك على مأخذ الخ‌] و قد علم مما ذكره اذ مأخذها الأدلة المتقابلة النافية لجميع الاحتمالات و معلوم انه لا يمكن ابطالها الا بالقدح في تلك الادلة اذ لا احتمال وراءها حتى يجاب باختياره فقد حصل التنبيه بذكر المأخذ العام للايراد على المأخذ العام للابطال أيضا لمن له فطانة (قوله و الثمام) بضم الثاء و الخصاص بفتح الخاء و الفرج بضم الفاء و فتح الراء و الجيم جمع فرجة (قوله في ابحاث الواجب) أى اثبات أحواله له‌


(قوله أو بنفى مذهبين متقابلين) قيل جعله قسيما لما سبق باعتبار ان القديم و الحادث مثلا ليسا بقسمين للعالم بل هو حادث عند المحققين قديم عند المبطلين و هذا ظاهر الا ان عطف قوله أو بنفى على قوله بنفى قسميه مع ان الشارح فسر الاشتراك بكونه بين قسمين أو أقسام يشعر بإطلاق القسمين في المعطوف أيضا و لا مسامحة فالتقابل حينئذ باعتبار ان هاهنا مذهبين بخلاف ما سبق و ان كانا مشاركين في ان كل واحد منهما نفى قسمين (قوله ايرادا و ابطالا) فيه شي‌ء و هو انه لم يحصل الوقوف على المأخذ العام ابطالا بل ايرادا فقط و انت خبير بان المأخذ العام للابطال هو القدح في دليل أحد الطرفين أو دليل كل منهما كما سيأتى في الالهيات و قد سبق منه القدح في دليل وجودية الوجوب و دليل عدميته أيضا و بذلك حصل الوقوف على ذلك المأخذ لمن لم يكن متناهيا في البلادة و إليه أشار الشارح بقوله يعنى قد نبهناك فتأمل في توجيهه (قوله و الثمام نبت ضعيف) قيل فلا يحتاج في أخذ شي‌ء من طرفيه الى كلفة و قيل لا يحتاج في قلعه الى كلفة و لا يخفى ان المناسب للمقام هو الوجه الاول‌

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 3  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست